قانون رقم 58 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2018/2017
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري والمعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (84) لسنة 2017 بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2018/2017، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2018/2017 وفقاً لما يلي: – أ– بلغت الإيرادات الفعلية 525/530 د.ك (خمسمائة وخمسة وعشرين دينارا وخمسمائة وثلاثين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب– بلغت المصروفات 446,633/699 د.ك (أربعمائة وستة وأربعين ألفاً وستمائة وثلاثة وثلاثين دينارا وستمائة وتسعة وتسعين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
تُرحل الخسائر الناتجة عن زيادة المصروفات عن الإيرادات والبالغة 446,108/169 د.ك (أربعمائة وستة وأربعين ألفاً ومائة وثمانية دنانير ومائة وتسعة وستين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون، كخسائر مرحلة ضمن رأس مال الهيئة الممول من الميزانية العامة للدولة.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 7 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 10 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 10]