إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 55 لسنة 2019 بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2020/2019

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1454 · 20 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

55 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 55 لسنة 2019 بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2020/2019

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –

مادة أولى

تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 87,175,000 د.ك (سبعة وثمانين مليوناً ومائة وخمسة وسبعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 62,636,000 د.ك (اثنين وستين مليوناً وستمائة وستة وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة

تقدر نتائج أعمال الهيئة للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 24,539,000 د.ك (أربعة وعشرين مليوناً وخمسمائة وتسعة وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) ويتم التصرف فيها وفقا لنص المادة (12) من القانون (37) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2019.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 7 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 10 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 4–5]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي