قانون رقم 53 لسنة 2019 بربط ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 2020/2019
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015 وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 41,477,000 د.ك (واحد وأربعين مليوناً وأربعمائة وسبعة وسبعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 17,817,000 د.ك (سبعة عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة عشر ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 23,660,000 د.ك (ثلاثة وعشرين مليوناً وستمائة وستين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول (تابع –2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2020/2019.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2019.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 شوال 1440 هـ الموافق: 30 يونيو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 56]