القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (53) لسنة 2023 الصادر بتعديل بعض أحكام (713) لسنة2014
بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي و تعديلاته
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وزير التجارة و الصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب .
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 97 ) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
- القانون رقم ( 87 ) لسنة 2017 في شأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ،
- المرسوم رقم (116) لسنة 2023 الصادر بتشكيل الوزارة وتعديلاته،
- قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،
- القرار رقم ( 713 ) لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي و تعديلاته،
- القرار رقم (53) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (
713 ) لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي ،
- وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (21) المنعقد بتاريخ 2023/12/28 على اللائحة المشار إليها ،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة
قــر ر
مادة أولى
يُعدل مسمى القرار رقم (53) لسنة 2023 على النحو التالي :
القرار رقم (53) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (
713 ) لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي و تعديلاته .
مادة ثانية
تستبدل بالفقرة (ج) من المادة رقم (12) من القرار رقم (713) لسنة 2014 المشار إليه النص التالي :
المادة (12/ج) :
يجب ألا يقل عمر اللاعب المستمر عند تسجيله في الاحتراف الرياضي عن (16) عاماً و لا يزيد عن (35) عاماً ، و يجوز استثناء تسجيل اللاعبين الذين مثلوا منتخب دولة الكويت سواء في الاتحادات او الأندية المتخصصة لمدة خمسة سنوات من السن المقرر ، بعد تقديم المستندات الدالة للجنة ، وموافقتها على ذلك واعتما ده من المجلس ، مع تحمل الهيئة الرياضية المسئولية عن صحة المستندات المقدمة .
مـــادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلاً فيما يخصه و ينشر بالجريدة الرسمية، و يعمل به اعتباراً من السنة المالية (2024/2023).
وزير التجارة و الصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
محمد عثمان محمد العيبان
صدر في :3 رجب 1445 هـ
الموافق : 15 يناير 2024 م
قرار رقم (27) لسنة 2024
بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (45) لسنة 2023 الصادر بلائحة ضوابط التعاقد مع
اللاعب الأجنبي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب.
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
• وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018.
• وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 2023 بتشكيل الوزارة وتعديلاته،
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
• وعلى القرار رقم (45) لسنة 2023 بشأن ضوابط التعاقد مع اللاعب الأجنبي .
• وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (21) المنعقد بتاريخ 2023/12/28 ،
• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار رقم (45) لسنة 2023 المشار إليه النص التالي :
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، و ينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من بداية السنة المالية .(2024/2023)
مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
محمد عثمان محمد العيبان
صدر في : 3 رجب 1445هـ
الموافق : 15 يناير 2024 م