إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 37 لسنة 2007 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2007

قرار وزاري رقم 37 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

37 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 37 لسنة 2007 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2007 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 824 السنة الثالثة والخمسون – ب الأحد 9 جمادى الآخرة 1428هـ - 24/ 6/ 2007م

قانون رقم (36) لسنة 2007
بتعديل المادة (198) من القانون رقم (16) لسنة
1960 بإصدار قانون الجزاء
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
والقوانين المعدله له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه :

(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة (198) من القانون رقم (16) لسنة 1960
المشار إليه - النص التالي :
«من أتى إشارة أو فعلاً مخلاً بالحياء في مكان عام بحيث يراه
أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة
من الصور ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا
تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين»

(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه –
تنفيذ هذا القانون .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 3 جمادى الآخرة 1428هـ
الموافق : 18 يونيو 2007 م

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (36) لسنة 2007 بتعديل المادة
(198) من القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار
قانون الجزاء
تشبه أي الجنسين الذكر أو الأنثى بالجنس الآخر أمر مستنكر
وإنهي عنه شرعاً فقد قال صلى الله عليه وسلم ( لعن الله
المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال) .
ولما كان قانون الجزاء لم ينص صراحة على تجريم هذا الفعل
، فقد أتى هذا القانون لسد هذه الثغرة ونص بصورة صريحة
على تجريم من تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور ، ومنها
تزي جنس بملابس الجنس الآخر المقصورة عليه بحسب العرف
السائد في البلاد أو تقمصه شخصية الآخر .

قانون رقم 37 لسنة 2007
بتحديد العدد الذي يجوز منحه
الجنسية الكويتية سنة 2007
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدله له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه ،

مادة أولى
يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2007م
وفقاً لحكم البند ثالثاً من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم
(15) لسنة 1959 المشار إليه بما لا يزيد على ألفي شخص .

مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه –
تنفيذ هذا القانون .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 3 جمادى الآخرة 1428 هـ
الموافق : 18 يونيو 2007 م

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 37 لسنة 2007
بتحديد العدد الذي يجوز منحه
الجنسية الكويتية سنة 2007
تنص المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959
بقانون الجنسية الكويتية على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم
بناءً على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص
عليها في البند ثالثاً من هذه المادة على أن يحدد بقانون العدد
الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذه
المادة ممن تتوافر فيهم الشروط والضوابط المطلوبة ، وذلك بعد
البحث والتدقيق الذي تقوم به الأجهزة المعنية ، وقد صدر
القانون رقم 57 لسنة 2001 بتحديد العدد الذي يجوز منحه
الجنسية الكويتية لسنة 2001م بالتطبيق لأحكام البند ثالثاً من المادة
الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه .
ولما كان ذلك القانون قد انتهى العمل به في نهاية شهر
ديسمبر من عام 2001م ، لذا فقد أعد هذا القانون متضمناً في
مادته الأولى النص على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية
الكويتية لسنة 2007م وفقاً لحكم البند ثالثاً من المادة الخامسة من
المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه بما لا يتجاوز ألفي
شخص .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي