ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2006 ( لسنة 34) قرار رقم
بشأن
إضافة البند "رابعا" للمادة السابعة من قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال 1992 ( لسنة 2) رقم مجلس الخدمة:المدنية -بعد الاطلاع على المواد ،19 ،14 12 من المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المادتين ،7 83 من المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ المو افق 4 إبريل 1979م فى شأن نظام الخدمة المدنية. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1992 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال المعدل بالقرارين (،1999/5) .(2006/31) -وبناء على عرض ديوان الخدمة المدنية. -وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2006/7)المنعقد بتاربخ .2/10/2006 - قـــرر- (1) مادة يضاف للمادة السابعة من القرار رقم 2 لسنة 1992 والمعدل بالقرار (1999/5)النص التالي: رابعا: عند تعدد الكوادر في الجهة الحكومية الواحدة تكون درجة سفر الموظفين عند تكليفهم بمهمات رسمية ضمن وفد رسمي واحد-بأعلى درجة مقررة لزملائهم المناظرين لدرجاتهم في الكادر الأخر المشاركين ضمن ذات الوفد. (2) مادة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د. إسماعيل خضر الشطي
صدر في:29 رمضان 1427هـ الموافق:21 اكتوبر 2006م