إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (11/234) لسنة 1991 بشأن تعديل البند رابعاً من تعميم الديوان رقم 2 /91 بشأن قواعد وأحكام التعاقد مع غير الكويتيين

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

11/234 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين التاريخ :1991/10/10 المرجع : د/1223 / 6 تعميم رقم (11)لسنة 1991 بشأن تعديل البند رابعا من تعميم الديوان رقم 2 91/بشأن قواعد وأحكام التعاقد مع غير الكويتيين ____________________ بناء على توجيهات مجلس الخدمة المدنية، يرجى من كافة الوزارات والجهات الحكومية مراعاة الآتي :-أولا : التأكيد على أن يكون شغل الوظائف بالكويتيين وعدم تعيين غيرهم إلا في الوظائف التي لا يقبل عليها الكويتيون وفي حدود النسبة المقررة من قبل مجلس الوزراء الموقر (%35)من عدد غير الكويتيين في /1 /8 .1990 ثانيا : الموظفون غير الكويتيين الذين كانوا موجودين بالخدمة في /1 /8 1990 وتم أو سيتم التعاقد معهم بأحد العقود الثلاثة الواردة بالتعميم رقم 2(91/)تحدد كل من المكافآت الشهرية أو الرواتب المقطوعة التي تدون في العقود المبرمة أو التي ستبرم معهم كل بنفس المكافأة أو الراتب الشامل الذي كان يتقاضاه في /1 /8 1990 كحد أقصى بصرف النظر عما إذا كانت الزوجة والأولاد موجودين بالكويت من عدمه. حيث تعتبر العلاوة الاجتماعية في هذه الحالة بمثابة زيادة خاصة، وعلى أن يفرد بند خاص لبدل السكن لمن كان يتقاضاه )بموافقة الديوان( وكذلك البدلات التي لا تأخذ حكم المرتب كتلك المرتبطة بأماكن عمل معينة ) كالعلاوة التشجيعية للعاملين في المناطق النائية( أو نظام عمل محدد بالساعات )كبدل النوبة والخفارة( فلا تدخل في صلب المكافأة الشاملة أو المرتب المقطوع. ثالثا : الموظفون الجدد غير الكويتيين الذين يتم التعاقد معهم تحدد المكافآت الشهرية الشاملة أو الرواتب المقطوعة بالنسبة لهم وفقا لما يستحقه كل منهم فيما لوعين على درجة وفقا لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية من مرتب أساسي وبدلات دون العلاوة الاجتماعية حتى ولو كانت الزوجة موجودة بالكويت حيث أوقف منحها نهائيا مع مراعاة أن يفرد بند خاص لبدل السكن في حالة استحقاقه بعد موافقة الديوان، وأيضا بند خاص للبدلات غير المرتبطة بالمرتب )كتلك المشار إليها في البند ثانيا(. ولا يجوز أن تزيد المكافأة أو الراتب عن هذه الحدود إلا بعد أخذ موافقة ديوان الموظفين عملا بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم /1) .(88 :رابعا يعمل بهذا التعميم اعتبارا من 26/5/1991 تاريخ العمل بتعميم الديوان رقم (91/2)واعتباره معدلا ومكملا لأحكامه. رئيس الديوان عبدالعزيز عبدالله الزبن وكيل ديوان الموظفين

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي