قانون رقم 48 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون القصر عن السنة المالية 2018/2017
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (67) لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (78) لسنة 2017 بربط ميزانية الهيئة العامة لشئون القصر للسنة المالية 2018/2017، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون القصر عن السنة المالية 2018/2017 وفقاً لما يلي:
أ– بلغت المصروفات مبلغ 17,713,366/153 د.ك (سبعة عشر مليوناً وسبعمائة وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وستين ديناراً ومائة وثلاثة وخمسين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب– بلغت الإيرادات مبلغ 827,545/222 د.ك (ثمانمائة وسبعة وعشرين ألفاً وخمسمائة وخمسة وأربعين ديناراً ومائتين واثنين وعشرين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج– بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 16,885,820/931 د.ك (ستة عشر مليوناً وثمانمائة وخمسة وثمانين ألفاً وثمانمائة وعشرين ديناراً وتسعمائة وواحد وثلاثين فلساً فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2018/2017، وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 شوال 1440 هـ الموافق: 30 يونيو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 48]