قانون رقم 46 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون القصر عن السنة المالية 2017/2016
قانون رقم (46) لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون القصر عن السنة المالية 2017/2016 – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 31 ) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ، – وعلى القانون رقم ( 67 ) لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر، – وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، – وعلى القانون رقم ( 69 ) لسنة 2016 بربط ميزانية الهيئة العامة لشئون القصر للسنة المالية 2017/2016، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :–
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون القصر عن السنة المالية 2017/2016 وفقا لما يلي :
أ – بلغت المصروفات مبلغ 16,013,214.899 د.ك (ستة عشر مليوناً وثلاثة عشر ألفاً ومائتين وأربعة عشر ديناراً وثمانمائة وتسعة وتسعين فلساً فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( أ ) المرفق بهذا القانون.
ب – بلغت الإيرادات مبلغ 68,119.615 د.ك (ثمانية وستين ألفاً ومائة وتسعة عشر ديناراً وستمائة وخمسة عشر فلساً فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( ب ) المرفق بهذا القانون.
ج – بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 15,945,095.284 د.ك (خمسة عشر مليوناً وتسعمائة وخمسة وأربعين ألفاً وخمسة وتسعين ديناراً ومائتين وأربعة وثمانين فلساً فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2017/2016، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( ج ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 40] * التمويل المقدر: يمثل زيادة اعتمادات الميزانية عن تقديرات الإيرادات.
* التمويل الفعلي: يمثل زيادة المصروفات عن الإيرادات المحصلة.