إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 4 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية

قرار وزاري رقم 4 لسنة 1994

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 1994

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 4 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

العدد
١٤٥
السنة الأربعون

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م

الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام

الأحد
٢٤ رمضان ١٤١٤ هـ
٦ مارس (آذار) ١٩٩٤ م

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤
بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠
والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ،
- وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

مادة أولى

يستبدل بنص المادة (٢١٧) من قانون الشركات التجارية المشار
إليه النص التالي :
" يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل قانوني إلى أخر ، وإذا كان
التحول إلى شركة مساهمة فيجب أن يكون قد مضى على قيد الشركة
الراغبة في التحول في السجل التجاري سنتان ماليتان على الأقل ، ولا
يصدر قرار التحول في هذه الحالة إلا بعد أن يعد القائمون على إدارة
الشركة تقريراً يتضمن بياناً لأصول الشركة وخصومها ونتائج ميزانية
السنتين الماليتين السابقتين يعتمده مراقب حسابات وتقره الجهة
الحكومية المختصة " .

مادة ثانية

تضاف إلى البند (٣) من المادة (٢٢٤) من قانون الشركات
التجارية المشار إليه الفقرة التالية :
" وإذا كانت حصص الشركة الجديدة ممثلة في أسهم وكان قد
انقضى على تأسيس كل من الشركات المندمجة ثلاث سنوات جاز تداول
هذه الأسهم بمجرد إصدارها " .

مادة ثالثة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .

أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في : ١٠ رمضان ١٤١٤ هـ
الموافق : ٢٠ فبراير ١٩٩٤ م
السنة الأربعون - العدد ١٤٥
٢ - الكويت اليوم

مذكرة إيضاحية
لمشروع القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤
بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية

صدر المرسوم بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض
أحكام قانون الشركات التجارية حيث أضاف الى قانون الشركات
التجارية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ بابا سادساً عنوانه
"تحول الشركات" وقد استهل هذا الباب بالمادة ٢١٧ التي تنص في
فقرتها الأولى على أن "يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل قانوني الى
آخر اذا كان قد مضى على قيدها في السجل التجاري سنتان ماليتان
على الأقل . . . " .
وقد ثارت عند تطبيق هذا النص صعوبات تعوق تحول شركات
الأشخاص من كيان الى أخر حيث اشترط المشرع للتحول مضى سنتين
ماليتين على الأقل على قيد الشركة في السجل التجاري الأمر الذي تعذر
معه تحول هذه الشركات حيث ان الغالب منها يعتمد على التمويل
الذاتي وبالتالي لاتقوم باعداد ميزانيات لها وانما يكفى في هذه الأحوال
تقديم ما يثبت ايداع رأس المال الجديد سواء نقداً بتقديم شهادة من
البنك أو عينا بتقديم مركز افتتاحي برأس المال .
ومن ثم فقد رؤى تعديل نص المادة ۲۱۷ المشار اليها بحيث
يجوز للشركات أن تتحول فيما بين بعضها البعض من شكل قانوني الى
آخر حتى ولو لم يكن قد مضى على قيدها في السجل التجاري سنتان
ماليتان على الأقل وذلك فيما عدا التحول الى شركة مساهمة فيشترط
لذلك أن يكون قد مضى على قيد الشركة الراغبة في التحول في السجل
التجاري سنتان ماليتان على الأقل ولا يصدر قرار التحول في هذه الحالة
الا بعد ان يعد القائمون على ادارة الشركة تقريرا يتضمن بيانا لاصول
الشركة وخصومها ونتائج ميزانية السنتين الماليتين السابقتين معتمده
مراقب حسابات وتقره الجهة الحكومية المختصة .
ومن ناحية أخرى فانه بمقتضى المرسوم بالقانون رقم (١٦) لسنة
۱۹۹۲ المشار اليه تم اضافة باب سابع لقانون الشركات التجارية
عنوانه (اندماج الشركات وتضمن هذا الباب اندماج الشركات
بإحدى طريقتين :-
- الأولى : الاندماج بطريق الضم
- الثانية : الاندماج بطريق المزج .
وبموجب هذا القانون فقد تم السماح للشركات المندمجة بطريق
الضم بالتداول بعد انقضاء ثلاث سنوات على تأسيس الشركة الدامجة ،
وحيث أن المشرع لم ينص على هذا الحكم بالنسبة للشركات المدمجة
بطريق المزج ونتج عن ذلك صعوبات عملية في التطبيق .
لذا فقد كان ضروريا تعديل هذا القانون بإضافة فقرة الى البند
(٣) من المادة (٢٢٤) من قانون الشركات التجارية المضافة بالقانون
رقم (١٦) لسنة ۱۹۹۲ والتي بمقتضاها أصبح يجوز للشركة الناتجة عن
الاندماج بطريق المزج أن تتداول اسهمها إذا كانت كل الشركات
المندمجة قد انقضى علي تأسيسها ثلاث سنوات قبل اندماجها

وتحقيقا لما تقدم فقد اعد مشروع القانون المرافق .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي