إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 39 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980

قرار وزاري رقم 39 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

39 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

التعديلات التشريعية
🔍
قانون رقم 39 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

العدد
826
السنة الثالثة والخمسون

صدرت في 11 ديسمبر 1954
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام

الأحد
23 جمادى الأخيرة 1428 هـ
8 يوليو (تموز) 2007م

قانون رقم (39) لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام قانون التجارة
الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980

– بعد الاطلاع على الدستور ،
– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم
بالقانون رقم 28 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
– وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68
لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه :

مادة أولى
يستبدل بنص البند (2) من المادة 564 من قانون التجارة المشار
إليه النص الآتي :
« 2 - ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى
شهر الإفلاس وغيرها من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة
عن التفليسة خمسة عشر يوماً ، ويبدأ الميعاد وفقاً للأحكام
المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية » .

مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه –
تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 16 جمادى الأخيرة 1428 هـ
الموافق : 1 يوليو 2007 م

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 39 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام قانون التجارة
الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980
نصت المادة (564) في فقرتها الأولى على نظر دعاوى
الإفلاس على وجه السرعة ، وعلى أن تكون الأحكام الصادرة
فيها واجبة النفاذ . ونصت الفقرة (2) من ذات المادة على أن
يكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم .
ولما كان النص بصورته الحالية يفهم من ظاهر عبارته أن
الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس يسري ميعاد استئنافها
دائماً من تاريخ صدورها ، في حين أن القواعد العامة لطرق
الطعن في الأحكام في قانون المرافعات المدنية والتجارية – وفي
خصوص بدء سريان ميعاد الطعن – بينتها المادة (129) منه التي
تنص على أن « يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما
لم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ
إعلام الحكم على المحكوم عليه في الأحوال التي يكون قد تخلف
فيها عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم
يقدم مذكرة بدفاعه ، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن
الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية » .
وإذ كانت دعاوى شهر الإفلاس ترفع بالطريق العادي لرفع
الدعوى طبقاً للمادة 1/559 من قانون التجارة ، ولم يرد ضمن
نصوص هذا القانون ولا في مذكرته الإيضاحية ما يدل على
قصد المشرع الخروج على القواعد العامة في شأن بدء سريان
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى ، بإطلاق
سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الأحكام في جميع
الأحوال مع ما يترتب على هذه الأحكام من آثار جسيمة ، ومع
مراعاة أن نشر ملخص الحكم بالجريدة الرسمية طبقاً للمادة
(569) من القانون لا يتم فور صدور الحكم حتى يمكن افتراض
علم المحكوم عليه به من تاريخ النشر ، وإنما يتم خلال أسبوعين
من تاريخ صدور الحكم ، وقد يتراخى هذا النشر إلى نهاية ميعاد
الاستئناف .
لذا فقد أعد القانون المرافق باستبدال نص جديد بنص الفقرة
(2) من المادة (564) ينص على أن يسري على ميعاد استئناف
الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس أحكام قانون المرافعات
المدنية والتجارية المشار إليها .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي