قانون رقم 38 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1982
بشأن إنشاء بيت الزكاة
المادة 1
يستبدل بنصي المادتين (3 ، 4) من القانون رقم (5) لسنة 1982 المشار إليه النصان التاليان .
مادة (3) : يكون لبيت الزكاة مجلس إدارة برئاسة وزير الأوقاف والشئون الإسلامية وعضوية كل من :
1 - وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية .
2 - وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
3 - وكيل وزارة المالية .
4 - أمين عام الأمانة العامة للأوقاف .
5 - مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر .
6 -- مدير عام بيت الزكاة .
خمسة أعضاء من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة ممن لايتولون أي وظيفة عامة ، ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الأوقاف والشئون الإسلامية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .
ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون منهم الرئيس أو من يفوضه من الأعضاء ويكون القرار بأغلبية الأعضاء وعند التساوي يرجح الرئيس أو من يفوضه .
مادة (4) : يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة لبيت الزكاة في إطار السياسة العامة للدولة ، وله على الأخص ما يلي :
- وضع النظم واللوائح المالية والإدارية التي تستلزمها مصلحة العمل ببيت الزكاة ، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين في بيت الزكاة وشئونهم الوظيفية وتحديد مرتباتهم وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين 5 و 38 من قانون الخدمة المدنية .
- تحديد أولوية ومقدار مايصرف من الأموال في مصارف الزكاة الشرعية وفي أوجه الخير والبر العام وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
- اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
المادة 2
تضاف مادة جديدة برقم (5) تنص على أن :
يتولى إدارة بيت الزكاة مدير عام ويكون له نائب أو أكثر ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على اقتراح وزير الأوقاف والشئون الإسلامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .
ويمثل المدير العام لبيت الزكاة أمام القضاء وفي علاقته بالغير ، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يرسمها مجلس الإدارة .
المادة 3
تلغى المادة 5 من القانون رقم 5 لسنة 1982 المشار إليه .
المادة 4
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لنشره .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 22 رجب 1435 هـ
الموافق : 21 مايو 2014 م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (38) لسنة 2014
بتعديل القانون رقم 5 لسنة 1982
بشأن إنشاء بيت الزكاة
أنشىء بيت الزكاة بالقانون رقم 5 لسنة 1982 بصفته هيئة عامة ذات ميزانية مستقلة لها شخصية اعتبارية وتخضع لإشراف وزير الأوقاف والشئون الإسلامية .
وقد مضى على إنشاء بيت الزكاة مايقرب من الثلاثين عاماً توسعت خلالها أعمال وأنشطة البيت مما يستوجب تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1982 المشار إليه على نحو يسهم في تحقيق الأهداف التي أنشىء من أجلها بكفاءة .
ولذا أعد هذا القانون حيث تضمنت المادة الأولى تعديل المادتين ( 3 ، 4) وروعي في المادة الثالثة أن يضاف لمجلس الإدارة كل من وكيل وزارة المالية ( لأهمية دوره في رسم السياسة العامة للبيت فيما يتعلق باللوائح المالية والإدارية) ، وأمين عام الأمانة العامة للأوقاف ( باعتبار أن الأمانة العامة للأوقاف شريك استراتيجي للبيت في تنفيذ الأنشطة الخيرية) ، ومدير عام بيت الزكاة ( لضمان توثيق العلاقة بين الإدارة العليا والإدارة التنفيذية) ، وذلك مع تعديل عدد الأعضاء من الكويتيين ذوي الخبرة والكفاءة إلى خمسة أعضاء بدلاً من ستة ، وأن يتم تعيين مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الأوقاف والشئون الإسلامية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .
ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون منهم الرئيس أو من يفوضه من الأعضاء ويكون القرار بأغلبية الأعضاء وعند التساوي يرجح جانب الرئيس أو من يفوضه .
كما تناولت المادة الرابعة استحداث اختصاصات لمجلس الإدارة بحيث يضع النظم واللوائح المالية والإدارية التي تستلزمها طبيعة العمل في بيت الزكاة وكذلك اللوائح المتعلقة بنظم العاملين في بيت الزكاة وشئونهم الوظيفية وتحديد مرتباتهم وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين 5 و 38 من قانون الخدمة المدنية ، وهو مايتفق مع طبيعة العمل في بيت الزكاة ويتوافق مع كونه هيئة عامة ذات ميزانية مستقلة وشخصية اعتبارية .
كما تضمنت المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم 5 تقضي بأن يتولى إدارة بيت الزكاة مدير عام ويكون له نائب أو أكثر ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على اقتراح وزير الأوقاف والشئون الإسلامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط . ويمثل المدير العام لبيت الزكاة أمام القضاء وفي علاقته بالغير ، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يرسمها مجلس الإدارة ، وتتولى إدارة الفتوى والتشريع وفقاً للمرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة دولة الكويت - الدفاع عن مصالح بيت الزكاة وتمثيله في جميع القضايا التي ترفع أمام المحاكم منه أو عليه .
وقضت المادة الثالثة المادة 5 من القانون رقم 5 لسنة 1982 المشار إليه .