إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 31 لسنة 2019 بربط ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية 2020/2019

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1452 · 6 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

31 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 31 لسنة 2019 بربط ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية 2020/2019

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،

- وعلى القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –

مادة أولى

تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 89,842,000 د.ك (تسعة وثمانين مليونا وثمانمائة واثنين وأربعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 2,000,000 د.ك (مليوني دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة

تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 87,842,000 د.ك (سبعة وثمانين مليوناً وثمانمائة واثنين وأربعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول (تابع–2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2020/2019.

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2019.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 27 شوال 1440 هـ الموافق: 30 يونيو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 19]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي