إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 27 لسنة 2018 بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2019/2018

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1401 · 14 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

27 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 27 لسنة 2018 بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2019/2018

قانون رقم (27) لسنة 2018 بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2019/2018 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى

تقدر الإيرادات بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 4,968,511,000 د.ك (أربعة مليارات وتسعمائة وثمانية وستين مليوناً وخمسمائة وأحدى (كذا في الأصل) عشر ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

تقدر المصروفات بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 3,345,047,000 د.ك (ثلاث مليارات وثلاثمائة وخمسة وأربعين مليونا وسبعة وأربعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة

تضاف زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 1,623,464,000 د.ك (مليار وستمائة وثلاثة وعشرين مليونا وأربعمائة وأربعة وستين ألف دينار فقط لا غير) إلى احتياطيات الصناديق المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول ابريل 2018.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 16–17] ملاحظة: نُشر القانون في العدد 1401 (ص10–11) ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1405، والنص أعلاه وفق العدد 1405.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي