قانون رقم 23 لسنة 2018 بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2019/2018
قانون رقم 23 لسنة 2018 بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2019/2018 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2019-2018 بمبلغ 84,516,000 د.ك (أربعة وثمانين مليونا وخمسمائة وستة عشر ألف دينار فقط لا غير)، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2019-2018 بمبلغ 51,966,000 د.ك (واحد وخمسين مليونا وتسعمائة وستة وستين ألف دينار فقط لا غير)، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
تقدر نتائج أعمال الهيئة للسنة المالية 2019-2018 بمبلغ 32,550,000 د.ك (اثنين وثلاثين مليونا وخمسمائة وخمسين ألف دينار فقط لا غير) ويتم التصرف فيها وفقا لنص المادة (12) من القانون (37) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول ابريل 2018.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 4–5] البيانات المالية للسنة المالية 2016/2015 تخص الفترة المالية من 2014/5/8 الى 2016/3/31