إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 19 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2017/2016

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1397 · 16 يونيو 2018

رقم التشريع وسنته

19 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 19 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2017/2016

قانون رقم 19 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2017/2016 – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري والمعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2015 ، – وعلى القانون رقم (47) لسنة 2016 بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2017/2016 ، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2016/ 2017 وفقا لما يلي:

(1) بلغت الإيرادات الفعلية 543/751 د.ك (خمسمائة وثلاثة وأربعين دينارا وسبعمائة وواحد وخمسين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب الجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

(2) بلغت المصروفات 595,931/542 د.ك (خمسمائة وخمسة وتسعين ألفا وتسعمائة وواحد وثلاثين دينارا وخمسمائة واثنين وأربعين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب الجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

تُرَحَّل الخسائر الناتجة لزيادة المصروفات عن الإيرادات والبالغة 595,387/791 د.ك (خمسمائة وخمسة وتسعين ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثمانين دينارا وسبعمائة وواحد وتسعين فلساً فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون، كخسائر مرحلة ضمن رأس مال الهيئة الممول من الميزانية العامة للدولة.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 28 رمضان 1439 هـ الموافق: 13 يونيو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 3]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي