إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 16 لسنة 1961 بشأن الاسلحة وذخائرها

نُشر في الكويت اليوم — العدد 328 · 21 مايو 1961

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 1961

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦١ بشأن الاسلحة وذخائرها

نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت .

بناء على عرض رئيس الشرطة والامن العام .

وبعد موافقة المجلس الاعلى ،

قررنا القانون الآتي

المادة 1

لا يجوز ، بغير ترخيص من رئيس الشرطة والامن العام أو نائبه ، احراز الاسلحة النارية والمتفجرات بجميع أنواعها أو حيازتها أو صنعها أو اصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها .

وكذلك لا يجوز احراز أو حيازة الذخائر التي تستعمل في الاسلحة النارية الا لمن كان مرخصا له في احراز أو حيازة سلاح تتعلق هذه الذخائر به . ولا يجوز صنع هذه الذخائر أو الاتجار بها أو استيرادها بغير ترخيص من رئيس الشرطة والامن العام أو نائبه .

المادة 2

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز اربعمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة السابقة . ويحكم بمصادرة الاسلحة والذخائر والمتفجرات موضوع الجريمة .

المادة 3

لرئيس الشرطة والامن العام أو نائبه منح الترخيص المشار اليه في المادة الاولى أو رفضه أو تقييده بأي قيد .

ويسري مفعول الترخيص من تاريخ منحه الى آخر ديسمبر من السنة التي منح فيها ، ويجوز تجديده سنة فسنة اعتبارا من أول يناير من كل عام ويجب طلب تجديده خلال شهرين من تاريخ انتهاء مدته .

ويفرض رسم قدره اربعمائة فلس على الترخيص وعلى كل تجديد له .

المادة 4

لا يجوز انتقال الاسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستوجب ترخيصا الى حيازة شخص آخر الا بعد الترخيص للحائز الجديد. وتسري المادة الثانية على كل مخالفة لذلك .

المادة 5

اذا فقد شخص السلاح المرخص له فيه ، بأن سرق منه أو فقد ، وجب عليه أن يبلغ ذلك أحد مخافر الشرطة والامن العام ، خلال ثلاثة أيام من علمه بفقد السلاح ، والا عوقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز أربعين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين .

المادة 6

اذا مات شخص يحوز سلاحا مرخصا له فيه ، وجب على من يعلم من ورثته بوجود هذا السلاح أن يبلغ دائرة الشرطة والامن العام خلال شهر من علمه بذلك ، والا عوقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين .

المادة 7

يجوز لرئيس الشرطة والامن العام أو نائبه سحب الترخيص في أي وقت قبل انتهاء مدته . وفي هذه الحالة يجب على صاحب السلاح أن يقدمه الى دائرة الشرطة والامن العام خلال أسبوع من تاريخ اخطاره بسحب الترخيص . والا عوقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز أربعين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين . ويحكم بمصادرة الاسلحة والذخائر موضوع الجريمة .

ولصاحب السلاح المسلم الى دائرة الشرطة والامن العام أن يتصرف فيه الى شخص مرخص له في حيازته أو الاتجار به خلال سنة من تاريخ التسليم ، والا أعتبر نازلا عن ملكية السلاح للحكومة بغير تعويض .

المادة 8

لا يجوز منح الترخيص لمن يأتي ـ

١ ـ الاشخاص الذين سبق الحكم عليهم في أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحا أثناء ارتكابها اذا كان حمل السلاح ظرفا مشددا فيها .

٢ ـ الاشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو على المال .

٢ ـ المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت رقابة الشرطة .

٤ ـ الاشخاص الذين سبق ادخالهم مستشفى أو مصحة للامراض العقلية .

٥ ـ الاشخاص الذين تقل سنهم عن احدى وعشرين سنة .

المادة 9

يعفى من الحصول على الترخيص في احراز السلاح وحيازته ـ

١ ـ أعضاء الأسرة الحاكمة بشرط الحصول على اذن خاص من المجلس الاعلى .

٢ ـ أعضاء السلكين السياسي والقنصلي للدول الاخرى بشرط المعاملة بالمثل .

ويجب على من أعفي أن يقدم لدائرة الشرطة والامن العام بيانا مكتوبا بما يحصل عليه بعد العمل بهذا القانون من الاسلحة وأوصافها وعددها ، وذلك خلال شهر من تاريخ حصوله عليها . وعليه كذلك الابلاغ عن كل تغيير يطرأ على هذا البيان خلال شهر من تاريخ حصول التغيير .

المادة 10

لا تسري الاحكام المتعلقة باحراز السلاح وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة الى رجال القوة العاملة المأذون لهم في حمل السلاح في حدود القوانين واللوائح المعمول بها .

المادة 11

الاشخاص الذين يحرزون أسلحة أو ذخائر تستوجب الترخيص أو يحوزونها أو يصنعونها أو يصلحونها أو يتجرون بها أو يستوردونها وقت صدور هذا القانون ، يجب عليهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، أن يطلبوا الترخيص أو يسلموا ما لديهم من الاسلحة الى دائرة الشرطة والامن العام ، والا عوقبوا بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية .

المادة 12

لا يجوز الترخيص في الاتجار بالاسلحة أو في صنعها أو في استيرادها لغير الكويتيين .

المادة 13

على المرخص له في الاتجار بالاسلحة أو في صنعها أو في استيرادها أن يمسك دفترين ، يقيد في أحدهما برقم متسلسل جميع ما لديه من الاسلحة مع بيان أثمانها والجهات الواردة منها والتفصيلات اللازمة عنها ، ويقيد في الآخر برقم متسلسل ما يبيع منها وثمنه ورقم قيده في الدفتر الاول واسم المشتري ولقبه وصناعته ومحل اقامته ورقم الترخيص أو بيان سبب الاعفاء منه . ويجب أن تكون كل صحيفة في الدفتر قبل استعماله مؤشرا عليها بعلامة دائرة الشرطة والامن العام . ويكون الدفتر تحت طلب الشرطة ، ولهم الحق في مراجعته في أي وقت يشاؤون .

والذين لا يحتفظون دفاتر على هذا الوجه وقت العمل بهذا القانون يجب عليهم اعداد هذه الدفاتر خلال أربعة أسابيع من تاريخ العمل به .

المادة 14

على المرخص له في اصلاح الاسلحة أن يمسك دفترا على الوجه المبين في المادة السابقة ، يقيد فيه كل ما جاء اليه من الاسلحة أو أجزائها للاصلاح ، واسم صاحبها ورقم الترخيص أو بيان سبب الاعفاء منه ، وتاريخ ردها الى صاحبها وتوقيعه بذلك . وتسري على هذا الدفتر كل أحكام المادة السابقة .

والذين لا يحتفظون دفاتر على هذا الوجه وقت العمل بهذا القانون يجب عليهم اعداد هذه الدفاتر خلال أربعة أسابيع من تاريخ العمل به .

المادة 15

كل مخالفة لأحكام المادتين السابقتين يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين . ويجوز سحب الرخصة ومصادرة الاسلحة والذخائر .

المادة 16

على رئيس الشرطة والامن العام ورئيس العدل ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

عبد الله السالم الصباح

صدر في ٢٩ ذو القعدة سنة ١٣٨٠ .

الموافق ١٤ مايو ( ايار ) سنة ١٩٦١ .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي