إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1215 · 15 أكتوبر 1978

رقم التشريع وسنته

43 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت بعد الاطلاع على الامر الاميرى الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه ، الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور وعلى القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٤ فى شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ فى شأن بلدية الكويت المعدل بالقانونين رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ ورقم ١٢٢ لسنة ١٩٧٧ وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء أصدرنا القانون الآتي نصه

مادة أولى يستبدل بنص البند ( خامس عشر ) من المادة ٢٠ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ المشار اليه ، النص الآتي :

خامس عشر : مبادلة العقارات العائدة للدولة من مشاريع القطع التنظيمية والمناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها بالعقارات المملوكة للافراد .

ويتبع في تثمين هذه العقارات قواعد واجراءات التثمين والاعتراض المنصوص عليها في القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٤ المشار اليه .

ويكون الاعتراض على قرارات تثمين هذه العقارات من اختصاص وزارة المالية .

مادة ثانية تلغى البنود « خامسا » و « سابعا » و « سابع عشر » من

المادة ٢٠ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ المشار اليه .

مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله الصباح

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عبد العزيز حسين

صدر بقصر السيف في : ٧ ذو القعدة ١٣٩٨ ه الموافق : ٩ اكتوبر ١٩٧٨ م مذكرة إيضاحية للمرسوم بالقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت تنص المادة ٢٠ من قانون بلدية الكويت في فقراتها ( خامسا ، سابعا ، خامس عشر ، سابع عشر ) على ان يختص المجلس البلدي بالمسائل الآتية :

خامسا : تقرير توزيع قسائم المناطق السكنية والمناطق الصناعية والمناطق الزراعية للمستحقين طبقا للقوانين واللوائح .

سابعا : وضع النظم الخاصة بالمواصلات الداخلية واتخاذ التدابير اللازمة لتسيير وسائلها .

خامس عشر : وضع القواعد والاجراءات الخاصة ببيع واستغلال ومبادلة العقارات العائدة للدولة من مشاريع تنظيم القطع التنظيمية والمناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها .

سابع عشر : وضع النظم الخاصة بالوقاية من تلوث البيئة من جميع النواحي ومكافحة ما قد يقع من هذا القبيل .

ولما كانت هذه الاختصاصات قد اسندت الى المجلس البلدي في ظل الاوضاع القائمة في الجهاز الحكومي وقت صدور هذا القانون سنة ١٩٧٢ وقد حدثت منذ هذا التاريخ تغييرات كبيرة في الادارة الحكومية وانشئت وزارات جديدة كوزارات الاسكان والمواصلات النفط للقيام بالنشاط الحكومي في المجالات الخاصة بها ، فقد تطلب الامر اعادة توزيع الاختصاصات بين الجهات الحكومية وتنظيم العمل بها كما كشف العمل أيضا عن وجود بعض التداخل والتعارض في اختصاصات الوزارات مع بعضها أو مع بلدية الكويت مما اثار كثيرا من المشاكل والعقبات في تأدية الخدمات للمواطنين .

وفي سبيل اصلاح الادارة الحكومية وكفالة حسن سير المرافق العامة ، فقد تشكلت لجان على مستويات مختلفة لبحث اختصاصات الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة واعادة توزيعها بما يزيل التعارض بينها ويكفل انتظام العمل وحسن الاداء .

وكان من بين ما انتهت اليه هذه اللجان ووافق عليه مجلس الوزراء وجوب ان يناط تخصيص القسائم وتوزيعها الى الوزارات المختصة بحسب نوع هذه القسائم :

١ – ونظرا الى أنه تقرر نقل الاختصاص بتوزيع قسائم المناطق الصناعية الى وزارة التجارة والصناعة ، وتوزيع قسائم المناطق الزراعية الى وزارة الاشغال العامة ، كما تقرر وقف العمل بنظام القسائم السكنية ، فقد اقتضى ذلك الغاء البند ( خامسا ) من المادة ٢٠ السالفة الذكر .

كما ان انشاء وزارة المواصلات وما تختص به اساسا من الاشراف على المواصلات الداخلية يقتضي رفع هذا الاختصاص من المجلس البلدي والوارد في البند « سابعا » من المادة ٢٠ المشار إليها .

ونظرا لما تقرر من اسناد الاختصاص ببيع واستغلال عقارات الدولة الى وزارة المالية على ان يبقى للبلدية الاختصاص بمبادلة هذه العقارات ، بالعقارات المملوكة للأفراد لانه الوسيلة التي تمكن البلدية من توفير المواقع اللازمة للمشروعات العامة التي تصدر بها صيغ استملاك ولا تكفي الاعتمادات المدرجة بالميزانية لإمكان تثمينها .

فقد رئي تعديل البند « خامس عشر » من المادة ٢٠ المشار اليها بما يكفل للبلدية هذا الاختصاص وحده وعلى ان يتم تثمين العقارات محل التبادل طبقا للقواعد واجراءات التثمين والاعتراض المنصوص عليها في القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٤ ، في شأن نزع الملكية والاستملاء المؤقت للمنفعة العامة ، وذلك ضمانا لاتمام التثمين على أسس سليمة تكفل المحافظة على املاك الدولة ، وتأكيدا لهذا الاعتبار عهد الى وزارة المالية ممثلة في ادارة املاك الدولة والخدمات بمهمة الاعتراض على قرارات التثمين أمام لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٤ المشار اليه .

كذلك رئي رفع اختصاص المجلس البلدي بوضع النظم الخاصة بالوقاية من تلوث البيئة والمنصوص عليه في البند « سابع عشر » من المادة ٢٠ المشار اليها باعتبار أن هذا الموضوع من بينها مثلا وزارة المواصلات بالنسبة لوقاية المياه الصالحة الملاحة من التلوث .

وتحقيقا لكل هذه الاعتبارات فقد أعد مشروع القانون المرافق وذلك بعد أخذ رأي البلدية والوزارات المعنية التي أبدت موافقتها بشكل عام على الغاء هذه البنود من قانون المجلس البلدي أو تعديل أحكامها على ان يتم التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في مباشرة هذه الاختصاصات .

ولما كان انشاء الوزارات وترتيب المصالح والادارات العامة وتوزيع الاختصاص بين الجهات الحكومية يتم اصلا بموجب مراسيم وفقا لما تنص عليه المادة ٧٣ من الدستور والقواعد المقررة في هذا الشأن فقد رئي عدم النص على توزيع هذه الاختصاصات في المشروع المعروض وترك ذلك للمراسيم التي تصدر في هذا الخصوص ولقرارات مجلس الوزراء التي تحدد كيفية التعاون وتنظيم العمل والتنسيق بين الجهات الحكومية في مباشرة اختصاصاتها وحتى تكفل المرونة اللازمة لحسن سير العمل وطبيعة تنظيمه وفقا لما يكشف عنه التطبيق .

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي