إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 122 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1154 · 28 أغسطس 1977

رقم التشريع وسنته

122 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 122 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٧٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولى العهد بعد الاطلاع على الامر الاميرى الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور .

وعلى المادة ٦١ من الدستور وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ .

وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالنيابة وبعد موافقة مجلس الوزراء أصدرنا القانون الاتى نصه

مادة أولى يستبدل بنص المادة ٣٢ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ المشار اليه النص الاتى :

« لمجلس الوزراء الاعتراض على أى قرار يصدره المجلس البلدى خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه به .

وفى حالة الاعتراض اذا أيد المجلس البلدى القرار بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم أعيد عرضه على مجلس الوزراء مع الاسباب التي يستند اليها المجلس البلدى ويكون لمجلس الوزراء اما الموافقة على القرار أو تعديله أو الغائه » .

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت جابر الاحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة سعد العبد الله السالم الصباح

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالنيابة جاسم خالد الداوود المرزوق

صدر بقصر السيف فى ٦ رمضان ١٣٩٧ ه الموافق ٢ أغسطس سنة ١٩٧٧ م .

بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة ايضاحية مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت أظهر العمل قصورا في نص المادة ٢٢ من قانون البلدية التي تتناول احكام اعتراض مجلس الوزراء على قرارات المجلس البلدي ذلك أن النص الحالي لا يجعل لاعتراض مجلس الوزراء أثرا جوهريا في وقف قرارات المجلس البلدي التي لا تتفق مع السياسة العامة للدولة ، اذ يسمح هذا النص للمجلس البلدي أن يصر على قراره وان ينفذ هذا القرار بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم رغم اعتراض مجلس الوزراء الأمر الذي يتنافى مع مبدأ الوصاية الادارية المسلم به للجهة التنفيذية العليا للدولة على قرارات الهيئات البلدية وهو المبدأ الذي نص عليه الدستور الكويتي في المادة ١٣٣ التى تقضى بأن هيئات الادارة البلدية وان كانت مستقلة الا انها تعمل في ظل توجيه الدولة ورقابتها .

كما أن المدة التي يسمح النص الحالي لمجلس الوزراء بالاعتراض خلالها وهي خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار المجلس البلدي مدة قصيرة وغير منضبطة بل ان هذه المدة قد لا تكتمل لمجلس الوزراء وذلك في حالة تأخير المجلس البلدي في ابلاغ قراره لمجلس الوزراء .

ولذلك فقد عدلت المادة الثانية من المشروع نص المادة ٢٢ بحيث يسمح لمجلس الوزراء بممارسة سلطته في الوصاية الادارية على قرارات المجلس البلدي وعدم نفاذ مالا يتفق منها مع السياسة العامة للدولة ، كما أن التعديل المقترح يجعل مدة الاعتراض لمجلس الوزراء شهرا من تاريخ ابلاغ هذا المجلس بقرارات المجلس البلدي وذلك حتى تكون المدة كافية لدراسة القرارات وتمحيصها والبت فيها بما يتفق مع المصلحة العامة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي