قانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦١ بتعديل قانون الشركات التجارية
نحن عبد الله السالم الصباح امير الكويت
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠
وبناء على عرض رئيس المالية والاقتصاد ورئيس العدل
وبعد موافقة المجلس الاعلى .
قررنا القانون الآتي
المادة 1
تعدل المادة ١٤٢ من قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ على الوجه الآتي :
اذا ساهمت الدولة ، أو مؤسسة عامة ، أو مؤسسة أجنبية دعت الحاجة الى استثمار رأس مالها أو خبرتها الفنية وفقا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة ٦٨ ، في مشروع من المشروعات الخاصة ، جاز لها انتداب ممثلين عنها في مجلس الادارة بنسبة ما تملكه من الاسهم ، وينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الادارة . ويكون لهؤلاء الممثلين ما للاعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ؛ وتكون الدولة أو المؤسسة مسؤولة عن اعمال ممثليها تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها .
المادة 2
على رئيس المالية والاقتصاد ورئيس العدل ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية .
امير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر بقصر السيف في الرابع من ذي الحجة ١٣٨٠
الموافق ١٨ مايو ( ايار ) ١٩٦١