إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 28 لسنة 2026 بنقل الإشراف على الإدارة المركزية للإحصاء

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1781 · 8 مارس 2026

رقم التشريع وسنته

28 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 28 لسنة 2026 بنقل الإشراف على الإدارة المركزية للإحصاء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى القانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 63 لسنة 1976،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 158 لسنة 2024 بنقل الاشراف على الإدارة المركزية للإحصاء،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى ينقل إلى وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، الإشراف على الإدارة المركزية للإحصاء، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1963 المشار إليه.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 7 رمضان 1447هـ الموافق: 24 فبراير 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي