إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (11/223) لسنة 1981 بشأن إحصاء الموظفين المتجنسين

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

11/223 لسنة 1981

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين الموافق :21 رجب 1401هـ التاريـخ :25 مايو 1981م المرجع : د/3 / - 3402 / 3 تعميم رقم )11 (السنة 1981 بشأن إحصاء الموظفين المتجنسين يرجو الديوان من كافة الوزارات والجهات الحكومية موافاته بحصر شامل لموظفي الجهات الحكومية الذين حصلوا على الجنسية الكويتية أثناء خدمتهم وفقا للنموذج المرفق بحيث يعبأ جدول عن كل سنة على حده من عام 1959 وحتى عام 1980 وجدول لمن منح الجنسية الكويتية وهو في الخدمة في الأعوام السابقة على عام 1959 مبينا به الاسم ، تاريخ الميلاد ونوعه ، وتاريخ منحه الجنسية ، ومدة الخدمة بالقطاع الحكومي قبل منحه الجنسية ، ومدة الخدمة بالقطاع الحكومي بعد منحه الجنسية )23 جدول ( . وذلك على مجموعتين : المجموعة الأولى من الجدول خاصة بالموظفين الموجودين في الخدمة حاليا ، والمجموعة الثانية خاصة بالموظفين الذين تركـوا الخدمة. ويأمل الديوان أن تصله الجداول المذكورة على النموذج المرفق مستوفاة البيانات اللازمة فى اسرع وقت ممكن حتى يتمكن الديوان من اجراء الدراسة اللازمة وموافاة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بملاحظاته بشأنها . رئيس الديوان بدر يوسف النصرالله المرفقات : البيانات المطلوبة . نموذج من الجدول .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي