إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 103 لسنة 1994 بتعديل المادة (8) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة

قرار وزاري رقم 103 لسنة 1994

رقم التشريع وسنته

103 لسنة 1994

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 103 لسنة 1994 بتعديل المادة (8) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

صدرت في ۱۱ ديسمبر ۱۹۵٤م

العدد
۱۷۱
السنة الأربعون

الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام

الأحد
۲۸ ربيع الأول ١٤١٥ هـ
٤ سبتمبر (أيلول) ١٩٩٤ م

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٩٤
بتعديل المادة (۸) من القانون رقم (۱) لسنة ۱۹۹۳
بشأن حماية الأموال العامة

ـ بعد الاطلاع على الدستور ،
ـ وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣م في شأن اللائحة الداخلية
لمجلس الأمة ،
ـ وعلى القانون رقم (١) لسنة ۱۹۹۳ بشأن حماية الأموال العامة
المعدل بالقانون رقم (١) لسنة ١٩٩٤ ،
ـ وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه
وأصدرناه ،

مادة أولى
يستبدل بنص المادة (۸) من القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٣ المشار
إليه النص الآتي : ـ
«مادة (۸) ـ تشكل بمجلس الأمة لجنة تسمى (لجنة حماية الأموال
العامة) ، تكون مهمتها دراسة التقارير المشار إليها في المادة السابقة .
ـ وتتألف هذه اللجنة من سبعة أعضاء تختارهم لجنة الشئون
المالية والاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية من بين أعضاء
كل منها ، أربعة من اللجنة الأولى، والباقين من اللجنة الأخرى،
وتستثنى العضوية فيها من الحظر المنصوص عليه في المادة (٤٥) من
القانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٦٣ المشار إليه .
ـ ويجب لصحة اجتماع اللجنة حضور أغلبية أعضاء كل من
هاتين اللجنتين وفيما عدا ذلك تخضع أعمال اللجنة للأحكام المنصوص
عليها في القانون المشار إليه في الفقرة السابقة» .

مادة ثانية
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون .

أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في : ۱۷ ربيع الأول ١٤١٥ هـ
الموافق : ٢٤ أغسطس ١٩٩٤ م
السنة الأربعون - العدد ۱۷۱
ب - الكويت اليوم

مذكرة ايضاحية
للاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (۸)
من القانون رقم (۱) لسنة ۱۹۹۳م
بشأن حماية الأموال العامة

في عام ۱۹۹۳ م صدر القانون رقم (۱) لسنة ۱۹۹۳م بشأن حماية
الأموال العامة ونص في مادته الثامنة على أن تشكل بمجلس الأمة لجنة
تسمى (لجنة حماية الأموال العامة) تتألف من جميع أعضاء لجنة الشئون
المالية والاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية، تكون مهمتها
دراسة التقارير المشار إليها في المادة السابعة، وتخضع أعمال تلك
اللجنة للأحكام الواردة في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادر بها
القانون رقم (۱۲) لسنة ۱۹٦۳م، ومؤدى هذا النص أن عدد أعضاء
لجنة حماية الأموال العامة ستة عشر عضواً بحسبان أن عدد أعضاء
اللجنة الأولى سالفة الذكر تسعة وأن عدد أعضاء اللجنة الأخرى
سبعة، وقد أسفر التطبيق العملي عن أن هذه اللجنة قد تعذر انعقادها
في كثير من الأحيان، بسبب عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقادها،
وانشغال الأعضاء في لجان وأعمال برلمانية أخرى من أجل ذلك رئي
إعادة تشكيل هذه اللجنة بجعل عدد أعضائها سبعة فقط ، أربعة
تختارهم لجنة الشئون المالية والاقتصادية من بين أعضائها، والثلاثة
الباقون تختارهم لجنة الشئون التشريعية والقانونية من بين أعضائها
كذلك على أن تستثنى العضوية في هذه اللجنة من الحظر المنصوص
عليه في المادة (٤٥) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقد نص
التعديل على خضوع أعمال تلك اللجنة للأحكام الواردة في القانون
المذكور، كما اشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية أعضاء كل من
هاتين اللجنتين.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي