قانون رقم 102 لسنة 2018 بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2019/2018
قانون رقم (102) لسنة 2018 بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2019/2018 – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ، – وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار ، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:–
المادة 1
تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 45,079,000 د.ك (خمسة وأربعين مليونا وتسعة وسبعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
المادة 2
تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 135,000 د.ك (مائة وخمسة وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
المادة 3
تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 44,944,000 د.ك (أربعة وأربعين مليوناً وتسعمائة وأربعة وأربعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطي من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2019/2018.
المادة 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2018.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 3 ذو القعدة 1439 هـ الموافق: 16 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 27]