إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 100 لسنة 2019 بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2020/2019

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1456 · 4 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

100 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 100 لسنة 2019 بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2020/2019

قانون رقم (100) لسنة 2019 بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2020/2019 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 1982، وعلى المرسوم الصادر في 1981/1/17 بالأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –

مادة أولى

تقدر الإيرادات بميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 21,422,064,000 د.ك (واحد وعشرين مليارا وأربعمائة واثنين وعشرين مليونا وأربعة وستين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرافق بهذا القانون.

مادة ثانية

تقدر المصروفات بميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 19,966,050,000 د.ك (تسعة عشر مليارا وتسعمائة وستة وستين مليونا وخمسين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.

ويسمح للمؤسسة بالتجاوز في تكلفة شراء النفط الخام والغاز والمنتجات (التكاليف المتغيرة) بشرط أن يقابلها زيادة في إيرادات المبيعات.

مادة ثالثة

تقدر الأرباح الصافية للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 1,456,014,000 د.ك (مليار وأربعمائة وستة وخمسين مليونا وأربعة عشر ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون.

وتوزع وفقا لنص المادة 12 من المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980.

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2019.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 25 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 58 (الجداول 1 و2 و3)]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي