تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بعدم ضبط السلاح المستخدم وحيث انه عن الدفع بعدم ضبط السلاح المستخدم فمردود عليه بأن القانون لا يشترط لثبوت جريمة إحراز أسلحة نارية غير مششخنة وذخائرها دون ترخيص وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وأدلتها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالعقوبة المقررة متى توافرت…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (123 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.