وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (580) لسنة 2026
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (مجلة صور الكويت الإلكترونية)
وكيل وزارة الإعلام:
بعد الاطلاع:
– على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني ،
– وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني ،
– وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2017/94 الصادر بتاريخ 2017/3/1
– وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2026/6/7،
– وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 15 بتاريخ 2026/6/10،
– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2017/94 باسم الوسيلة الإعلامية – مجلة صور الكويت الإلكترونية – بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.
مادة ثانية
يُخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الإعلام
صدر في: 21 يونيو 2026م