إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (3) لسنة 2013 بشأن دورة الاعداد القانوني بمعهد الكويت للدراسات القضائية و القانونية لشغل الوظائف القانونية التخصصية بالجهات الحكومية من حملة المؤهلات الجامعية الشرعية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

ديوان الخدمة المدنية

State Of Kuwait

Civil Service Commission

2013 من مارس لسنة 14 : التاريخ 1313142/000003 : الرقم الالي

تعميم رقم (3) لسنة 2013 بشأن

دورة

الإعداد

القانوني

بمعهد

الكويت

للدراسات

القضائية و القانونية

لشغل

الوظائف

القانونية

التخصصية

بالجهات

الحكومية

من حملة المؤهلات الجامعية الشرعية تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 42 لسنة 2012و الذي اشترط لشغل الوظائف القانونية التخصصية من حملة المؤهل الجامعي تخصص الشريعة أو أصول الدين أو غيرها من التخصصات الشرعية اجتياز دورة تدريبية في المجال القانوني. و بالتنسيق مع معهد الكويت للدراسات القضائية و القانونية يود الديوان أن يحيط كافة الجهات الحكومية بالاتي : مدة الدورة من ثلاثة الي اربعة أشهر تعقد بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في الفترة الصباحية وفقا للمواعيد التي يحددها ] [1 المعهد و تعتبر أيام التدريب أيام عمل رسمية مكلف بها الموظف خارج مقر عمله بغرض شغله إحدى الوظائف القانونية بجهة عمله و يستحق خلالها كامل مرتباته و بدلاته و علاواته , كما يعتبر الانتظام في التدريب واجبا من واجبات الموظف و يعتبر انقطاعه عن أي يوم من أيام التدريب بمثابة انقطاع عن العمل مع ما يترتب علي ذلك من اثار منها حرمانه من مرتباته عن ايام انقطاعه عم الدورة و خضوعه لأحكام المادة 81 من نظام الخدمة المدنية .

[2]الاعلان عن فتح باب القبول للترشيح للالتحاق بالدورة يكون من قبل معهد الكويت للدراسات القضائية و القانونية ووفقا للإجراءات و المواعيد و الأعداد التي يحددها المعهد . ]3 [يتقدم الموظفين الراغبين في الالتحاق بهذه الدورة بطلباتهم الي جهات عملهم مباشرة و تقوم كل جهة حكومية بترشح من تراه و تخطر المعهد بأسماء و بيانات المرشحين من قبلها . و تضع كل جهة حكومية ضوابط تنظم اولوية الترشيح في حالة زيادة أعداد المتقدمين عن احتياجاتها من الوظائف القانونية . ]4 [يخضع المتدرب أثناء تدريبه للائحة تنظيم التدريب بمعهد الكويت للدراسات القضائية و القانونية سواء فيما يتعلق بنظام الحضور و التقييم و الاختبارات و جزاءات عدم الانتظام . رئيس

الديوان

محمد

حمد الرومي

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي