إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم 6 لسنة 2013 بشأن إعلان معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية عن موعد انعقاد الدورة التدريبية التأسيسية لتأهيل (الموظفين) حملة المؤهلات الجامعية الشرعية لشغل الوظائف القانونية التخصصية

ديوان الخدمة المدنية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1129 · 27 أبريل 2013

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم 6 لسنة 2013 بشأن إعلان معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية عن موعد انعقاد الدورة التدريبية التأسيسية لتأهيل (الموظفين) حملة المؤهلات الجامعية الشرعية لشغل الوظائف القانونية التخصصية

ديوان الخدمة المدنية تعميم رقم (6) لسنة 2013م بشأن إعلان معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية عن موعد انعقاد الدورة التدريبية التأسيسية لتأهيل (الموظفين) حملة المؤهلات الجامعية الشرعية لشغل الوظائف القانونية التخصصية يود ديوان الخدمة المدنية أن يحيط كافة الجهات الحكومية أن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية قد أعلن بتاريخ 15 / 4 / 2013 عن موعد انعقاد الدورة التدريبية التأسيسية لتأهيل (الموظفين العاملين بالجهات الحكومية) من حملة المؤهلات الجامعية الشرعية لشغل الوظائف القانونية التخصصية وذلك في الفترة من 6 / 10 / 2013 حتى 30 / 1 / 2014 حسب التفصيل الوارد في هذا الإعلان (مرفق) .

واستنادا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 42 / 2012 وتعميم الديوان رقم 3 / 2013 في خصوص دورة الإعداد القانوني .

لذا - فإن على موظفي الجهات الحكومية الراغبين في الالتحاق بهذه الدورة أن يتقدموا بطلباتهم إلى جهات عملهم مباشرة ، على أن تقوم كل جهة حكومية بترشيح من تراه وفقا لاحتياجاتها من الوظائف القانونية التخصصية وتخطر المعهد بأسماء وبيانات المرشحين من قبلها في موعد أقصاه 12 / 9 / 2013 وذلك مع مراعاة ما ورد بالإعلان الصادر عن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المرافق لهذا التعميم وكذلك أحكام تعميم الديوان رقم 3 / 2013 المشار إليه .

رئيس الديوان وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية يود معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية إحاطتكم بأن مدة الدورة 3 أشهر تعقد بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية خلال الفترة من 6 / 10 / 2013 حتى 30 / 1 / 2014 أثناء الفترة الصباحية من الساعة 00 : 9 صباحا حتى 30 : 12 ظهرا ، وتعتبر أيام التدريب أيام عمل رسمية مكلف بها الموظف خارج مقر عمله بغرض شغله إحدى الوظائف القانونية بجهة عمله ويستحق خلالها كامل مرتباته وبدلاته وعلاواته ، كما يعتبر الانتظام في التدريب واجبا من واجبات الموظف ويعتبر انقطاعه عن أي يوم من أيام التدريب بمثابه انقطاع عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار منها حرمانه من مرتباته عن أيام انقطاعه عن الدورة وخضوعه لأحكام المادة 81 من نظام الخدمة المدنية .

ويخضع المتدرب أثناء تدريبه للائحة تنظيم التدريب بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية سواء فيما يتعلق بنظام الحضور والتقييم والاختبارات وجزاءات عدم الانتظام .

وعلى الباحث المتدرب الالتزام بلائحة تنظيم التدريب بالمعهد الصادرة بقرار وزاري رقم 63 لسنة 2006 بشأن واجبات المتدرب والالتزام بالحضور بنسبة لا تقل عن 75 % من مدة الدورة بالإضافة إلى خضوعه لاختبارات تحريرية نهاية البرنامج التدريبي .

وعليه يسرنا استقبال ترشيحاتكم لمن ترونه مناسبا وفقا لشروط وضوابط ديوان الخدمة المدنية خلال موعد أقصاه 12 / 9 / 2013 .

شاكرين حسن تعاونكم .

مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وكيل محكمة التمييز

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي