ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة :
التاريخ :
قرار رقم )17
( لسنة 2010
) بشأن تطبيق القرارين رقمي 11/2005 ) ،(13/2006
( على الموظفين
الكويتيين حملة بعض المؤهلات والدورات التدريبية مجلس الخدمة المدنية -بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم )15 (لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )11 (لسنة 2005 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص محاسبة أو حقوق أو قانون في الجهات الحكومية المعدل بالقرار رقم )14 (لسنة 2005 . -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )13 (لسنة 2006 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة الدبلوم تخصص محاسبة في الجهات الحكومية. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )2 (لسنة 2008 بشأن شمول قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )11/2005 (لحملة المؤهل الجامعي تخصص شريعة. -وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم )3/2010 .( -وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل. -قــــرر- مادة (1) :يضاف إلى القرار رقم )11/2005 (المشار إليه الموظفون الكويتيون حملة المؤهلات التجارية الجامعية غير التخصصية في مجال المحاسبة المعينون على درجات جدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم )1 (المرافق للقرار المذكور مع مراعاة الآتي: -أ الموظفون المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية الشاغلون للوظائف في المجال-المالي يستحقون مكافأة تشجيعجة بواقع "500 "دينارا شهريا. -ب الموظفون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة الشاغلون للوظائف المالية التخصصية المتدرجة-فنيا يستحقون مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وفقا للجدولين رقمي (،1(3))المرافقين للقرار المذكور )11/2005 .( مادة (2) يضاف إلى القرار رقم )13/2006 (المشار إليه الوظفون الكويتييون حملة الؤهلات التالية المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف المالية المساندة الواردة بالجدول رقم (1)المرافق للقرار المذكور. -حملة الدبلوم التجاري بمختلف التخصصات غير المحاسبة. -حملة الدورات التدريبية في التخصصات التجارية غير-المحاسبة مدتها سنتان بعد الثانوية العامة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو من إحدى المنشآت التعليمية أو التدريبية الخاصة المعتمدة من الهيئة.
-حملة الدورة التدريبية تخصص محاسبة مدتها سنتان بعد الثانونية العامة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو من إحدى المنشآت التعليمية أو التدريببة الخاصة المعتمدة من الهيئة. مادة (3) يضاف إلى القرار رقم )13/2006 (المشار إليه الموظفون الكويتيون حملة الدبلوم في القانون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف المساندة لأعمال القانون المتدرجة فنيا الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار. ويمنح هؤلاء الموظفون مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول بالإضافة إلى المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بالقرار المذكور )2006/13 .( مادة (4) يعمل بهذا القرار من 1/4/2010 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د. محمد صباح السالم الصباح
صدر في:13 جمادى الآخرة 1431هـ الموافق:27 مايو 2010م جدول الوظائف المساندة لأعمال القانون المتدرجة فنيا وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي المقررة لها