إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (28) لسنة 1992 بشأن موافاة ديوان الموظفين بالبيانات المطلوبة لاستحداث الوظائف القيادية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

28 لسنة 1992

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين

19 ذو القعدة 1412هـ

المرجع:6/1600-3/د

:التاريخ 21 مايو 1992م

1992 ( لسنة 28) تعميم رقم

بشـــــأن

موافاة ديوان الموظفين بالبيانات المطلوبة

لاستحداث الوظائف القيادية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (11)بجلسته (91/46) المنعقدة بتاريخ 1991/12/22 بشأن ترشيحات التعيين في الوظائف القيادية التي ترد الى المجلس لاتخاذ القرار اللازم بشأنها ونظرا لما تتطلبه بعض هذه الترشيحات من استحداث وظائف قيادية لم تكن قائمة من قبل لدى الجهة المرشحة، فقد طلب المجلس من السادة الوزراء التقدم لديوان الموظفين باقتراحاتهم بشأن استحداث وظائف قيادية في وزاراتهم او الجهات التابعة لهم وذلك لدراستها والبت بشأنها قبل عرض اسماء المرشحين لشغل هذه الوظائف على مجلس الوزراء.

لذا – يرجو ديوان الموظفين من جميع الجهات الحكومية عند الرغبة في استحداث وظيفة قيادية موافاته بالبيانات التالية: (1)الهيكل التنظيمي "الخريطة التنظيمية" للجهة وفقا لاخر تعديل والقرارات الصادرة بتحديد اختصاصات القطاعات الرئيسية للجهة. (2)اسباب ومبررات استحداث الوظيفة القيادية. (3)المسمى الوظيفي للوظيفة القيادية والمهام والواجبات

.المقترحة (4)نطاق الاشراف بحيث يتضمن الوحدات التنظيمية او الانشطة المزمع ان تكون ضمن مسئولية الوظيفة المقترحة.

وذلك حتى يتسنى لديوان الموظفين دراسة استحداث هذه الوظيفة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.

رئيس الديوان

عبد العزيز عبدالله الزبن

رئيس ديوان الموظفين

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي