إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم 24 لسنة 1969 بشأن عطلة عيد الفطر السعيد وأوقات الدوام الرسمية بعدها

نُشر في الكويت اليوم — العدد 756 · 7 ديسمبر 1969

رقم التشريع وسنته

24 لسنة 1969

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم 24 لسنة 1969 بشأن عطلة عيد الفطر السعيد وأوقات الدوام الرسمية بعدها

ديوان الموظفين تعميم رقم (٢٤ / ٦٩) لسنة ١٩٦٩ استنادا الى المرسوم الاميرى في شأن العطلات الرسمية والصادر في ١٩٦٦/٢/١٩ الذى ينص على أن تعطل الوزارات والادارات والمصالح الحكومية ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر السعيد ، يعلن ديوان الموظفين أن عطلة العيد ستكون على الوجه الآتى :-

أولا : اذا صادف أول أيام العيد يوم الثلاثاء الموافق ١٩٦٩/١٢/٩ فتكون العطلة أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس ويكون الدوام يوم السبت الموافق ١٩٦٩/١٢/١٣ .

ثانيا : اذا صادف أول أيام العيد يوم الاربعاء الموافق ١٩٦٩/١٢/١٠ فتكون العطلة أيام الاربعاء والخميس والجمعة والسبت ويكون الدوام يوم الاحد الموافق ١٩٦٩/١٢/١٤ .

ويتحدد أول أيام العيد حسب ما تعلنه وزارة العدل بدولة الكويت .

هذا وستكون أوقات الدوام الرسمية بعد عطلة العيد من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر ما عدا يوم الخميس حيث يبدأ الدوام من الساعة السابعة والنصف صباحا وينتهى في الساعة الحادية عشر والنصف صباحا .

رئيس الديوان

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي