دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
( لسنة 10) تعميم خارجي رقم
2015
يوليو لسنة 7 :التاريخ
2015
1513142/000010 :الرقم الآلي
هجرية 1436 بشأن عطلة عيد الفطر السعيد لسنة
• €€€€€€€
. ميلادية 2015 هجرية ـــ 1436 بمناسبة عيد الفطر السعيد لسنة
• €€€€€€€
بشأن 1979/7/22 الصادر بتاريخ 1979 ( لسنة 42) واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم العطلات الرسمية _ وتعديلاته.
• €€€€€€€
( والمتضمن اعتبار اليوم 2007/2-24) ( باجتماعه رقم 252) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم الثلاثين
من شهر رمضان المبارك من كل عام يوم راحة، تعطل فيه الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية ما
لم يكن أول أيام عيد الفطر السعيد، ولا يسري ذلك على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة التي
يقتضي حسن سير العمل بها عدم التعطيل في هذا اليوم.
لذا ــ يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي:
1-
ان عطلة عيد الفطر السعيد ستكون أيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين الموافقين م على التوالي حيث تعتبر أيام عطله رسمية سواء كان العيد 2015/7/20 و 19 و 18 و 17 .م 2015/7/21 الجمعة أو السبت على أن يبدأ الدوام الرسمي المعتاد صباح يوم الثلاثاء الموافق
2-
الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد إجازتها الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.
وكل عام وأنتم بخير
رئــيس الديـــوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان