2021 ( لسنة 7) تعميم رقم
بشأن
هـ 1442 عطلة عيد الفطر السعيد للسنة الهجرية
- بمناسبة عيد الفطر السعيد،
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية-وتعديلاته ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (252)المتخذ باجتماعه رقم (2008/9)المنعقد بتاريخ 2008/3/3 والمتضمن اعتبار اليوم الثلاثين من شهر رمضان المبارك من كل عام يوم راحة تعطل فيه الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ما لم يكن أول أيام عيد الفطر السعيد ولا ، يسري ذلك على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة التي يقتضي حسن سير العمل بها عدم التعطيل في هذا اليوم ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه المنعقد بتاريخ 2021/5/3 بشأن عطلة عيد الفطر السعيد للسنة الهجرية ،1442
لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي:
أولا:تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة-في جميع الأحوال -أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد الموافقين )12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 2021/5/16 (على التوالي سواء كان يوم الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك أو أول أيام عيد الفطر السعيد ، على أن يبدأ الدوام الرسمي المعتاد يوم الإثنين الموافق 2021/5/17
ثانيا:في حالة ثبوت الرؤية الشرعية بأن يوم الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان فيكون هذا اليوم يوم راحة ، وتكون أيام الخميس والجمعة والسبت عطلة رسمية ، ويوم الأحد يوم راحة ، وفي حالة ثبوت الرؤية الشرعية بأن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر السعيد ، فتكون أيام الأربعاء والخميس والجمعة عطلة رسمية ، ويومي السبت والأحد يومي راحة .
ثالثا:الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها-الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة
وكــــــل عــــــام وأنتــــــم بخيــــــر
رئيـس الديـوان
صدر في:22 من رمضان 1442هـ
الموافق :4 من مايو 2021م