الاشارة /د :3 التاريخ :22 رمضان 1419 هــ 9 يناير 1999م تعميم 2 لسنة 1999م بشأن عطلة عيد الفطر السعيد لسنة 1419 هجرية * بمناسبة عيد الفطر السعيد * واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية. يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل أعمالها اعتبارا من أول أيام عيد الفطر السعيد ولمدة ثلاثة أيام. وكل عام وأنتم بخير رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن