دولة الكويت
Kuwait of State
ديوان الخدمة المدنية
Service Civil Commission
الاشارة 0813142/000048:
:Ref
التاريخ 10:من سبتمبر
لسنة 2008م Date :
تعميم رقم (48)لسنـــــة 2008
هجرية 1429 بمناسبة عيد الفطر السعيد لسنة
-بمناسبة عيد الفطر السعيد. -واستنـادا إلى قـرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريـخ 22 / 7 1979/بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته. -وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (252)والمتضمن إعتبار اليوم الثلاثين لشهر رمضان المبارك من كل عام يـوم راحـة تعطل فيه الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية لمما يكن أول أيام عيد الفطر السعيد، ولا يسري ذلك على الوزارات والمؤسسات والهيئات التي يقتضى حسن سير العمل بها عـدم التعطيل في هذا اليوم. لـذا : يسـر ديـوان الخدمة المدنية أن يعلـن إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامـة بأن تعطل أعمالها إعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 30 / /9 2008 وحتى يوم السبت 4 / 10 / .2008
وذلك على التفصيل-:الآتي 1-إذا كان شهر رمضان 30 يوما – يعتبر يوم الثلاثاء 30 رمضان الموافق 30 / 9 /يوم 2008 راحة ، ويعتبر باقي الأيام من الأربعاء 10/1 وحتى السبت 2008/10/4 عطلة رسمية. 2 -إذا كان شهر رمضان 29 يوما تعتبر العطلة الرسمية من الثلاثاء 9/30 وحتى يوم الجمعة 2008/10/3 ،ويعتبر يوم السبت 2008/10/4 يوم راحة. 3 -يكون الدوام الرسمي يوم الأحد 2008/10/5 بإذن الله.
وكل عام وأنتم بخير ،،
رئيس الديـوان
عبد العزيز عبدالله الزبن
رئيس الديوان