إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم 16 لسنة 1960 بشأن منح المكافآت والتعويضات عن الأعمال الإضافية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 277 · 29 مايو 1960

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 1960

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم 16 لسنة 1960 بشأن منح المكافآت والتعويضات عن الأعمال الإضافية

ادارة المالية تعميم رقم ١٦ / ١٩٦٠ بشأن منح المكافآت والتعويضات عن الأعمال الاضافية رئيس المالية بعد الاطلاع على المادتين ٦٢ و ١٠١ من قانون الوظائف العامة وبناء على ما اقترحه ديوان الموظفين .

قرر

( مادة ١ ) يكون منح التعويضات عن الأعمال الاضافية التي يؤديها الموظف أو المستخدم بقرار من مدير عام الدائرة .

( مادة ٢ ) يكون منح التعويضات عن الأعمال الاضافية التي يكلف بها الموظف أو المستخدم والتي يمكن تقدير مدتها بالساعات بواقع مرتب ثلث يوم باعتبار الشهر ثلاثين يوما عن كل عمل اضافي لا تقل مدته عن ساعتين في اليوم الواحد .

ولا يجوز ان يتجاوز هذا التعويض ٢٥٪ من المرتب الشهري .

( مادة ٣ ) الأعمال الاضافية المشار اليها في المادة السابقة هي التي يكلف بها الموظف أو المستخدم في غير اوقات العمل الرسمية المحددة للوظيفة .

ولا يجوز ان يكون العمل الاضافي امتدادا للعمل الأصلي نفسه الا لمواجهة أعباء لم يكن للموظف أو المستخدم يد في نشوئها أو بسبب تكليفه بالقيام بعمل غيره اثناء غيابه بشرط أن يكون الغياب طارئا فيخرج عن ذلك الغياب بسبب الاجازات الدورية .

( مادة ٤ ) يكون منح التعويضات عن الأعمال الاضافية التي يكلف بها الموظف أو المستخدم سواء في أوقات العمل الرسمية أو في غير هذه الأوقات والتي لا يمكن تقدير مدتها بالساعات في حدود ٣٠٪ من المرتب الشهري .

( مادة ٥ ) يكون منح التعويضات المشار اليها في المادة السابقة بقرار من مدير عام الدائرة بعد موافقة ديوان الموظفين .

( مادة ٦ ) لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يحصل عليه الموظف أو المستخدم عن الأعمال الاضافية التي يكلف بها اذا تعددت ٤٠٪ من مرتبه الشهري .

( مادة ٧ ) لا يجوز منح تعويض عن الأعمال الاضافية للموظف الذي يتقاضى بدل طبيعة عمل أو بدل تفرغ .

( مادة ٨ ) يجب أن يكون منح المكافآت والتعويضات عن الأعمال الاضافية في حدود الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض بالميزانية .

( مادة ٩ ) يعمل بهذا القرار من أول ابريل ١٩٦٠ ويلغى نظام مكافأة العمل الاضافي الصادر بتاريخ ١٨ اغسطس ١٩٥٩ والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها ٢٣٧ الصادر بتاريخ ٢٣ اغسطس ١٩٥٩ .

رئيس المالية لجنة المناقصات العامة وقائع اجتماع لجنة المناقصات العامة رقم ( ١٦٧ ) المنعقد في قاعة الاجتماعات بدائرة الأشغال العامة صباح يوم الأحد الموافق ١٥ / ٥ / ١٩٦٠ الحضور : السادة :

عبد اللطيف ثنيان خالد الغنيم عبد العزيز البحر نقولا حلبى بيرد وود بوصل بوكوك أمين السر : طلعت الغصين

١ - مناقصة توريد ٢٥٫٠٠٠م٢ من الرمل الخشن الجزء ( ب ) ( مناقصة م ك / ت - ٦٨٩ ) تلي كتاب دائرة الاشغال العامة مرجع رم/١٠/ ٤ / ٩٤ - ٤٥١٠ المؤرخ في ١١ / ٥ / ١٩٦٠ المتعلق بالمناقصة المذكورة اعلاه ، وبعد البحث قررت لجنة المناقصات العامة بقرارها رقم ( ٥٧٠ / ١٦٧ ) احالة المناقصة الآنفة الذكر ، على السيد عبد العزيز السديراوي ، بمبلغ اجمالي مقداره ٣٢٢,٥٠٠ روبية ، شريطة ان يكون الرمل المقدم وفق العينة رقم ٢ أو ٣ .

٢ - مناقصة توريد ١٠٠,٠٠٠ م٢ من الصلبوخ المكسر لقسم الطرق :

تلي كتاب دائرة الاشغال العامة مرجع رم / ١٠ / ٤ / ٥٩ - ٤٥١١ المؤرخ في ١١/ ٥ / ١٩٦٠ المتعلق بالمناقصة المذكورة اعلاه ، وبعد البحث قررت لجنة المناقصات العامة بقرارها رقم ( ٥٧١ / ١٦٧ ) احالة المناقصة الآنفة الذكر ، على السيد عبد اللطيف محمد شاهين الغانم بمبلغ اجمالي وقدره ٣٩٠,٠٠٠ روبية .

٣ - مناقصة توريد ١٧,٠٠٠ قفصا لحماية الاشجار الى قسم الزراعة ( مناقصة رقم م ك /ت - ٦٤٩ ) تلي كتاب دائرة الاشغال العامة رم / ١٠ / ٤ / ٩٢ - ٤٥٦٩ المؤرخ في ١٥ / ٥ / ١٩٦٠ والمتعلق بالمناقصة المذكورة اعلاه ، وبعد البحث قررت لجنة المناقصات العامة بقرارها رقم ( ٥٧٢ / ١٦٧ ) احالة المناقصة الآنفة الذكر ، على السادة شركة الصناعات الحديدية ( عبد اللطيف ثنيان ) ، بمبلغ اجمالي مقداره ٧٩٨,٧١٩ روبية شريطة ان يبدأ العمل فورا .

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي