إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 75 لسنة (2002م) بشأن إضافة منتج وتغيير مسمى الفنار للأنظمة الكهربائية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 559 · 6 أبريل 2002

رقم التشريع وسنته

75 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

لدول الخليج العربية رقم ١٦٣٠/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ۲۰۰۲/۳/۱۱م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٩٥٨ بتاريخ ۲۰۰۲/۳/۱۹م والمستلم من قبلهم بذات بتاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو اضافة منتج المنشأة الصناعية من المصنع العربي للمنتجات الكهربائية ليصبح الفنار للأنظمة الكهربائية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ۱۰۷۱

اسم المنشأة : الفنار للأنظمة الكهربائية.

المنتج : علب الأفياش والمفاتيح لوحات التوزيع والتحكم الكهربائية، أفياش ومفاتيح كهربائية، صناديق خدمة حديدية.

رأس المال : ٥٥٥٤٧٥٢٣ ريال سعودي.

نسبة رأس المال الخليجي : ۱۰۰%.

رقم الترخيص : (أو التسجيل الصناعي) : ص /٦٨٥.

تاريخه : ١٤٢٢/٥/١٦هـ.

عنوان المنشأة: هاتف : ٢٥٦١١١٤ فاكس : ٢٦٥٢١٨٤ ص.ب : ۲۲۲۰۸

اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة : الرياض نسبة القيمة المضافة : ٤٠٫٩٢

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ۲۰۰۲/۳/۱۹م.

صدر بتاريخ : ۲۰۰۲/۳/۳۰م.

. . لذا يرجى من السادة المدراء العلم بما ورد أعلاه وإلغاء العمل بالتعميم الجمركي رقم ٢٠٠١/٣٣ وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل توقيعه.

للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من : ٢٠٠٢/٣/٢٥م.

صدر بتاريخ : ٢٠٠٢/٤/١م.

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي