إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (338) لسنة 2001 بشأن إضافة منتج وتغيير مسمى لشركة كيمائيات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 547 · 5 يناير 2002

رقم التشريع وسنته

338 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (۳۲۸) لسنة ۲۰۰۱م

بشأن اضافة منتج وتغيير مسمى لشركة كيمائيات الفور مالدهيد السعودية المحدودة بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات

التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية مدير عام الجمارك:

إلحاقا الى التعميم الجمركي رقم ١٦٥ لسنة ١٩٩٣م.. وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ۱۱۱٦۱/۱/۲۳٥۲۳ المؤرخ ۲۰۰۱/۱۱/۱۷م والمقيد بواردة السجل العام رقم (۳۹۷۹) بتاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۹م والمستلم من قبلهم بتاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۸م.

يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تغيير مسمى الشركة واضافة منتجات جديدة بالاضافة للمنتجات السابق تأهيلها وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل/ ٤٧٦

اسم المنشأة:/ شركة كيمائيات الفور مالدهيد السعودية المحدودة.

المنتج/ سائل الفور مالدهيد واليوريا فور مالدهيد أو خليط منها بتركيزات مختلفة، بار الفور مالدهيد، راتنجات الفور مالدهيد سائله و (بودرة، هيكسامثلين تترامين (هكسامين)، محسنات الخرسانة (راتنجات ميلامين الفور مالدهيد المكبرته).

رأس المال/ ۱۷۳٣٤٥۱۰۲ ريال سعودي

نسبة رأس المال الخليجي/ ۱۰۰%

رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ص/۹۲۹ تاريخه : ١٤١٨/٩/٢هـ

عنوان المنشأة: ص.ب: ۳۱۳۹

هاتف/ ۸۳۳۸۸۳۱ فاكس/ ٨٣٤٢٢٨٣

اسم الدولة المملكة العربية السعودية المدينة الدمام نسبة القيمة المضافة / ۱۰۰%

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ۲۰۰۱/۱۲/۸م

صدر بتاريخ: ۲۰۰۱/۱۲/۳۱م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي