مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (۳۲۸) لسنة ۲۰۰۱م
بشأن اضافة منتج وتغيير مسمى لشركة كيمائيات الفور مالدهيد السعودية المحدودة بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات
التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية مدير عام الجمارك:
إلحاقا الى التعميم الجمركي رقم ١٦٥ لسنة ١٩٩٣م.. وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ۱۱۱٦۱/۱/۲۳٥۲۳ المؤرخ ۲۰۰۱/۱۱/۱۷م والمقيد بواردة السجل العام رقم (۳۹۷۹) بتاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۹م والمستلم من قبلهم بتاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۸م.
يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تغيير مسمى الشركة واضافة منتجات جديدة بالاضافة للمنتجات السابق تأهيلها وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل/ ٤٧٦
اسم المنشأة:/ شركة كيمائيات الفور مالدهيد السعودية المحدودة.
المنتج/ سائل الفور مالدهيد واليوريا فور مالدهيد أو خليط منها بتركيزات مختلفة، بار الفور مالدهيد، راتنجات الفور مالدهيد سائله و (بودرة، هيكسامثلين تترامين (هكسامين)، محسنات الخرسانة (راتنجات ميلامين الفور مالدهيد المكبرته).
رأس المال/ ۱۷۳٣٤٥۱۰۲ ريال سعودي
نسبة رأس المال الخليجي/ ۱۰۰%
رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ص/۹۲۹ تاريخه : ١٤١٨/٩/٢هـ
عنوان المنشأة: ص.ب: ۳۱۳۹
هاتف/ ۸۳۳۸۸۳۱ فاكس/ ٨٣٤٢٢٨٣
اسم الدولة المملكة العربية السعودية المدينة الدمام نسبة القيمة المضافة / ۱۰۰%
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ۲۰۰۱/۱۲/۸م
صدر بتاريخ: ۲۰۰۱/۱۲/۳۱م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك