إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 322 لسنة 2000 بشأن إضافة منتج وتعديل مسمى شركة المراعي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 489 · 18 نوفمبر 2000

رقم التشريع وسنته

322 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم جمركي رقم ٣٢٢ لسنة ٢٠٠٠م

بشأن/ اضافة منتج وتعديل مسمى شركة المراعي المحدودة بالمملكة العربية السعودية واعتماد المسمى الجديد مصنع شركة المراعي المحدودة - فرع شركة المراعي المحدودة بالمملكة العربية السعودية وإدراجها بالدليل وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

إلحاقا للتعميم الجمركي رقم (١٤٧ /٩٨) الصادر بشأن إضافة منتج لمنتجات شركة المراعي المحدودة بالمملكة العربية السعودية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣ /١ /٤٩٢٨ المؤرخ ٢٢ /١٠ /٢٠٠٠م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٣٠٩٠ بتاريخ ١ /١١ /٢٠٠٠م والذي تم استلامه من قبل مكتب السجل العام بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو إضافة منتجات جديدة الى منتجات الشركة وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٩٣٧

اسم المنشأة : مصنع شركة المراعي المحدودة ــ فرع شركة المراعي المحدودة .

المنتج : حليب، حليب طويل الأجل + نكهات، زبادي - زبادي فواكه + نكهات، لبن ، لبنه ، قشطه ، عصير فواكه متنوع .

رأس المال : ٣٤٢٦٠٥٩٨٦ ريال سعودي

نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٧٨٣/ص تاريخه : ٦ /٥ / ١٤٢٠هـ

عنوان المنشأة : ص.ب : ٨٥٢٤ هاتف : ٤٧٠٠٠٠٥ فاكس : ٤٧٠١٥٥٥

المدينة : الرياض اسم الدولة : المملكة العربية السعودية نسبة القيمة المضافة : ٩٢٫١٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ١ /١١ /٢٠٠٠م

صدر بتاريخ : ٧ /١١ /٢٠٠٠م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي