إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (168) لسنة 2002 بشأن تأهيل مصنع عقيل راشد الشملان للأواني

نُشر في الكويت اليوم — العدد 570 · 22 يونيو 2002

رقم التشريع وسنته

168 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (١٦٨) لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تأهيل مصنع عقيل راشد الشملان للأواني المنزلية بدولة/ المملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٧٧٢/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/٥/٢٠م والمقيد بواردة السجل العام رقم (١٩٩٥) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٢م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجه بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ۲۳۱۸.

اسم المنشأة: مصنع عقيل راشد الشملان للأواني المنزلية.

المنتج: أواني منزلية من ألمنيوم، أواني منزلية من حديد.

رأس المال: ٢٣٤٥١٢٧ ريال سعودي.

نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠% .

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي): ص/ ٦٦٣.

تاريخه: ١٤٠٧/١٢/٣.

هاتف: ٥٤٤٢٤٦١.

فاكس: ٥٤٤٦٤٢٧ ص.ب: ٣.

اسم الدولة: المملكة العربية السعودية.

المدينة: الرياض/ الخرج.

نسبة القيمة المضافة : ١٠٠% .

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٢/٦/٢م.

صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/٦/١٠م .

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي