تعليمات جمركية رقم 73 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من دولة ليتوانيا بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم (73) لسنة 2018 رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من دولة ليتوانيا بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:- بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 2246 بتاريخ 2018/4/16 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/271) والمتضمن الآتي:- قرر
مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من دولة ليتوانيا بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ: 2018/4/12.
صدر بتاريخ: 2018/4/24.
مدير عام الإدارة العامة لجمارك (كذا في الأصل)