إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 73 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من دولة ليتوانيا بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1391 · 5 مايو 2018

رقم التشريع وسنته

73 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 73 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من دولة ليتوانيا بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور

تعليمات جمركية رقم (73) لسنة 2018 رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من دولة ليتوانيا بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:- بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 2246 بتاريخ 2018/4/16 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/271) والمتضمن الآتي:- قرر

مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من دولة ليتوانيا بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .

مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

للعمل به بتاريخ: 2018/4/12.

صدر بتاريخ: 2018/4/24.

مدير عام الإدارة العامة لجمارك (كذا في الأصل)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي