تعليمات جمركية رقم 81 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية الكونغو وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور
مدير عام الجمارك: – إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (108 لسنة 2017) وبناء على كتاب نائب المدير العام لشئون الزراعة والثروة السمكية قرار رقم (2019/1323) وارد السجل العام رقم 3560 بتاريخ 2019/6/27 والمتضمن الآتي: – قرر
مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية الكونغو وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور.
مادة ثانية تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة.
مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2019/6/20.
صدر بتاريخ: 2019/7/8.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك