تعليمات جمركية رقم 29 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية الكونغو الديمقراطية وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم (29) لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية الكونغو الديمقراطية وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور مدير عام الجمارك: – بالإشارة الى كتاب الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وارد السجل العام رقم 808 بتاريخ 2019/2/5 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2019/276) والمتضمن الآتي: – قرر
مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية الكونغو الديمقراطية وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور .
مادة ثانية تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة.
مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2019/2/2 مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 20 / 2 /2019.