تعليمات جمركية رقم (72) لسنة 2021 بشأن تطبيق الإفراجات الجمركية إلكترونياً للمواد والأجهزة الخاضعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية عن طريق النظام الآلي
تعليمات جمركية رقم (72) لسنة 2021 بشأن تطبيق الإفراجات الجمركية إلكترونياً للمواد والأجهزة الخاضعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية عن طريق النظام الآلي مدير عام الإدارة العامة للجمارك:
بناءً على:
- قرار مجلس الوزراء رقم (73) لسنة 2015، بشأن تكليف بعض من الجهات الحكومية والتي من بينها الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك بشكل يؤمن التواجد اللازم لهذه الجهات في المنافذ الجمركية المختلفة لتسهيل وتسريع عملية الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة، وتأمين الربط الالكتروني اللازم لذلك.
- كتابي الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية رقم (485) المؤرخ في 2021/01/17، وارد السجل العام رقم (199) بذات التاريخ، ورقم (5788) المؤرخ في 2021/06/29، وارد السجل العام رقم (2905) بتاريخ 2021/07/05، بشأن الربط الآلي للإفراج الجمركي.
- كتاب لجنة مراجعة وتعديل الإفراجات على النظام الجمركي الآلي، المؤرخ في 2021/07/13 بشأن اعتماد القوائم المحدثة للمواد والأجهزة الخاضعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية "إدارة المختبرات الجنائية، وإدارة مكافحة التزييف والتزوير" للعمل بها إلكترونياً من خلال الربط على النظام الجمركي الآلي.
لذلك، يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم العمل بالآتي:
أولاً: تطبيق الإفراجات الجمركية إلكترونياً للمواد والأجهزة الخاضعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية "إدارة المختبرات الجنائية"، "إدارة مكافحة التزييف والتزوير"، وفق القائمة المرفقة عن طريق النظام الآلي، وإلغاء جميع الأختام المستخدمة يدوياً.
ثانياً: مراعاة ما يلي:
1. بند "أقلام أحبار متلاشية" الوارد ضمن قائمة إدارة مكافحة التزييف والتزوير، سوف يتم إضافته على النظام الجمركي الآلي مع مطلع العام 2022، يحمل رمز نظام منسق رقم (96083010) على النظام الآلي، وعلى المختصين بالإدارات الجمركية تقييد هذا البند بإفراج إدارة مكافحة التزييف والتزوير إلى أن تتم عملية الإضافة.
2. بند "أقلام آلية مرتبطة بآلة طابعة أو جهاز حاسوب" الوارد ضمن قائمة إدارة مكافحة التزييف والتزوير، سوف يتم مناقشة استحداث واعتماد رمز نظام منسق على النظام الآلي، وعلى المختصين بالإدارات الجمركية تقييد هذا الصنف بإفراج إدارة مكافحة التزييف والتزوير.
3. اعتماد السادة المرشحين من قبل الإدارة العامة للأدلة الجنائية للرد على الاستفسارات على النحو التالي:
أ. للرد على أي استفسارات خاصة بقائمة الأجهزة والطابع الخاضعة لرقابة إدارة مكافحة التزييف والتزوير، يتم التواصل مع السادة التالية أسمائهم:
| # | الاسم | المسمى الوظيفي | رقم الهاتف | الإدارة |
| 1 | جاسم محمد السالم | رئيس قسم جرائم الحاسوب | 96603001 | إدارة التزييف والتزوير |
| 2 | أحمد جبار المطيري | رئيس اختصاصي مختبر طبي | 97789633 | إدارة التزييف والتزوير |
ب. للرد على أي استفسارات خاصة بقائمة المواد الكيميائية الخاضعة لرقابة إدارة المختبرات الجنائية، يتم التواصل مع السادة التالية أسمائهم:
| # | الاسم | المسمى الوظيفي | رقم الهاتف | الإدارة |
| 1 | د. نعمه عبد الله العبكل | رئيس اختصاصي مختبر طبي | 99833947 | إدارة المختبرات الجنائية |
| 2 | د. بدريه مندكار | اختصاصي مختبر طبي | 99758722 | إدارة المختبرات الجنائية |
للعلم والعمل بموجب هذه التعليمات اعتباراً من تاريخه، وإلغاء أي تعليمات أو تعاميم تخالف مضمونها.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر في 2 أغسطس 2021 م