تعليمات جمركية رقم (88) لسنة 2021 بشأن تطبيق الإفراجات الجمركية إلكترونياً للأنظمة والمواد والمعدات الخاضعة لرقابة قوة الإطفاء العام عن طريق النظام الآلي وإلغاء التعامل الورقي
تعليمات جمركية رقم (88) لسنة 2021 بشأن تطبيق الإفراجات الجمركية إلكترونياً للأنظمة والمواد والمعدات الخاضعة لرقابة قوة الإطفاء العام عن طريق النظام الآلي وإلغاء التعامل الورقي مدير عام الإدارة العامة للجمارك:
بناءً على:
- قرار مجلس الوزراء رقم (73) لسنة 2015، بشأن تكليف بعض من الجهات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك بشكل يؤمن التواجد اللازم لهذه الجهات في المنافذ الجمركية المختلفة لتسهيل وتسريع عملية الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة، وتأمين الربط الالكتروني اللازم لذلك.
- كتاب قوة الإطفاء العام رقم (4037) المؤرخ في 2021/08/31، وارد السجل العام رقم (3847) بتاريخ 2021/09/01، المتضمن الإشارة إلى الاجتماعات التنسيقية التي تمت بين ممثلي الإدارة العامة للجمارك وقوة الإطفاء العام بشأن تحديث قائمة الأنظمة والمواد والمعدات الخاضعة للإفراج الجمركي من قبل قوة الإطفاء العام، لإدراجها على النظام الجمركي الآلي.
- كتاب لجنة مراجعة وتعديل الإفراجات على النظام الجمركي الآلي المؤرخ في 2021/11/15، بشأن اعتماد تطبيق القائمة المحدثة للأنظمة والمواد والمعدات الخاضعة لقوة الإطفاء العام، للعمل بها إلكترونياً من خلال النظام الجمركي الآلي.
لذلك، يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو اعتماد ربط الأنظمة الآلية فيما بين الإدارة العامة للجمارك وقوة الإطفاء العام، والعمل على تطبيق الإفراجات الجمركية إلكترونياً للأنظمة والمواد والمعدات، الخاضعة لرقابة قوة الإطفاء العام، وفق القائمة المرفقة طيه، وإلغاء التعامل الورقي.
للعلم والعمل بموجب هذه التعليمات اعتباراً من تاريخه، وإلغاء أي تعليمات أو تعاميم تخالف مضمونها.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر في: 2021/11/16م قائمة بنود النظام المنسق التابعة لقوة الإطفاء العام
| م | البند | الوصف المختصر بالعربية |
| 1 | 3813.00.10 | تحتوي على بروموكلوروثاني فلورو ميثان أو بروموثالث فلوروميثان أو ثاني برومورابع فلور إيثانات |
| 2 | 3813.00.20 | تحتوي على ميثان، ايثان أو بروبين هيدرو برومو فلورو كربونات (HCFCs) |
| 3 | 3813.00.30 | محضرات وشحنات لأجهزة إطفاء الحريق؛ قذائف معبأة لإطفاء الحريق تحتوي على ميثان، ايثان أو بروبين هيدرو كلورو فلورو كربونات (HCFCs) |
| 4 | 3813.00.40 | محضرات وشحنات لأجهزة إطفاء الحريق؛ قذائف معبأة لإطفاء الحريق تحتوي على برومو كلورو ميثان |
| 5 | 3813.00.90 | محضرات وشحنات لأجهزة إطفاء الحريق؛ قذائف معبأة لإطفاء الحريق أخرى. |
| 6 | 4015.19.10 | قفازات من مطاط مبركن غير مقسى لإطفاء الحرائق |
| 7 | 4015.90.10 | ألبسة للغواصين ورجال إطفاء الحرائق. |
| 8 | 5909.00.10 | خراطيم أنبوبية من نسيج المجهزة لإطفاء الحرائق ولوازمها |
| 9 | 6506.10.20 | خوذ رجال الإطفاء |
| 10 | 7308.90.10 | صناديق (كبائن) تثبت ضمن جدران المنشآت لاحتواء أجهزة إطفاء الحريق أو أنابيب المياه وما يماثلها |
| 11 | 7325.10.20 | لوحات وسدادات مأخذ إطفاء الحريق وأعمدة الإنذار من الحريق. |
| 12 | 7325.99.20 | لوحات وسدادات مأخذ اطفاء الحريق وأعمدة الإنذار من الحريق من حديد أو صلب |
| 13 | 8310.00.20 | لافتات للمصالح العامة (شرطة، فرقة إطفاء، الخ) ولإعلان المحظورات ("ممنوع التدخين"، "خاص للألعاب" الخ) ولافتات الإرشاد إلى الطرق ولافتات لمرور وسائط النقل، الخ |
| 14 | 8413.19.10 | مضخات الحريق |
| 15 | 8424.10.00 | آلات وأجهزة إطفاء الحرائق، وإن كانت معبأة |
| 16 | 8424.90.90 | أجزاء أخرى للبند 84.24 |
| 17 | 8428.10.00 | مصاعد للأشخاص أو البضائع وروافع ذات قواديس |
| 18 | 8428.20.00 | أجهزة رافعة وناقلة تعمل بالهواء المضغوط. |
| 19 | 8428.31.00 | مصممة خصيصاً للاستعمال تحت الأرض |
| 20 | 8428.33.00 | غيرها، ذات سيور |
| 21 | 8428.39.00 | اجهزة رفع ونقل المواد أخرى |
| 22 | 8428.40.00 | سلالم آلية وممرات متحركة |
| 23 | 8428.90.00 | آلات وأجهزة أخرى |
| 24 | 8431.31.00 | أجزاء لمصاعد نقل الأشخاص أو البضائع أو للروافع ذات القواديس أو للسلالم الآلية. |
| 25 | 8481.80.50 | فوهات ومآخذ مياه أطفاء الحريق |
| 26 | 8531.10.00 | أجهزة تنبيه كهربائية ضد السرقة أو الحريق بالصوت أو الرؤية وأجهزة مماثلة |
| 27 | 8705.30.00 | سيارات إطفاء الحرائق. |
| 28 | 8905.90.10 | سفن أطفاء الحرائق. |
| 29 | 9027.10.00 | أجهزة تحليل الغازات أو الدخان. |
| 30 | 9027.80.90 | أجهزة وأدوات التحليل الفيزيائي أو الكيماوي أخرى |