إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم (88) لسنة 2021 بشأن تطبيق الإفراجات الجمركية إلكترونياً للأنظمة والمواد والمعدات الخاضعة لرقابة قوة الإطفاء العام عن طريق النظام الآلي وإلغاء التعامل الورقي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1562 · 27 نوفمبر 2021

رقم التشريع وسنته

88 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم (88) لسنة 2021 بشأن تطبيق الإفراجات الجمركية إلكترونياً للأنظمة والمواد والمعدات الخاضعة لرقابة قوة الإطفاء العام عن طريق النظام الآلي وإلغاء التعامل الورقي

تعليمات جمركية رقم (88) لسنة 2021 بشأن تطبيق الإفراجات الجمركية إلكترونياً للأنظمة والمواد والمعدات الخاضعة لرقابة قوة الإطفاء العام عن طريق النظام الآلي وإلغاء التعامل الورقي مدير عام الإدارة العامة للجمارك:

بناءً على:

- قرار مجلس الوزراء رقم (73) لسنة 2015، بشأن تكليف بعض من الجهات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك بشكل يؤمن التواجد اللازم لهذه الجهات في المنافذ الجمركية المختلفة لتسهيل وتسريع عملية الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة، وتأمين الربط الالكتروني اللازم لذلك.

- كتاب قوة الإطفاء العام رقم (4037) المؤرخ في 2021/08/31، وارد السجل العام رقم (3847) بتاريخ 2021/09/01، المتضمن الإشارة إلى الاجتماعات التنسيقية التي تمت بين ممثلي الإدارة العامة للجمارك وقوة الإطفاء العام بشأن تحديث قائمة الأنظمة والمواد والمعدات الخاضعة للإفراج الجمركي من قبل قوة الإطفاء العام، لإدراجها على النظام الجمركي الآلي.

- كتاب لجنة مراجعة وتعديل الإفراجات على النظام الجمركي الآلي المؤرخ في 2021/11/15، بشأن اعتماد تطبيق القائمة المحدثة للأنظمة والمواد والمعدات الخاضعة لقوة الإطفاء العام، للعمل بها إلكترونياً من خلال النظام الجمركي الآلي.

لذلك، يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو اعتماد ربط الأنظمة الآلية فيما بين الإدارة العامة للجمارك وقوة الإطفاء العام، والعمل على تطبيق الإفراجات الجمركية إلكترونياً للأنظمة والمواد والمعدات، الخاضعة لرقابة قوة الإطفاء العام، وفق القائمة المرفقة طيه، وإلغاء التعامل الورقي.

للعلم والعمل بموجب هذه التعليمات اعتباراً من تاريخه، وإلغاء أي تعليمات أو تعاميم تخالف مضمونها.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر في: 2021/11/16م قائمة بنود النظام المنسق التابعة لقوة الإطفاء العام

مالبندالوصف المختصر بالعربية
13813.00.10تحتوي على بروموكلوروثاني فلورو ميثان أو بروموثالث فلوروميثان أو ثاني برومورابع فلور إيثانات
23813.00.20تحتوي على ميثان، ايثان أو بروبين هيدرو برومو فلورو كربونات (HCFCs)
33813.00.30محضرات وشحنات لأجهزة إطفاء الحريق؛ قذائف معبأة لإطفاء الحريق تحتوي على ميثان، ايثان أو بروبين هيدرو كلورو فلورو كربونات (HCFCs)
43813.00.40محضرات وشحنات لأجهزة إطفاء الحريق؛ قذائف معبأة لإطفاء الحريق تحتوي على برومو كلورو ميثان
53813.00.90محضرات وشحنات لأجهزة إطفاء الحريق؛ قذائف معبأة لإطفاء الحريق أخرى.
64015.19.10قفازات من مطاط مبركن غير مقسى لإطفاء الحرائق
74015.90.10ألبسة للغواصين ورجال إطفاء الحرائق.
85909.00.10خراطيم أنبوبية من نسيج المجهزة لإطفاء الحرائق ولوازمها
96506.10.20خوذ رجال الإطفاء
107308.90.10صناديق (كبائن) تثبت ضمن جدران المنشآت لاحتواء أجهزة إطفاء الحريق أو أنابيب المياه وما يماثلها
117325.10.20لوحات وسدادات مأخذ إطفاء الحريق وأعمدة الإنذار من الحريق.
127325.99.20لوحات وسدادات مأخذ اطفاء الحريق وأعمدة الإنذار من الحريق من حديد أو صلب
138310.00.20لافتات للمصالح العامة (شرطة، فرقة إطفاء، الخ) ولإعلان المحظورات ("ممنوع التدخين"، "خاص للألعاب" الخ) ولافتات الإرشاد إلى الطرق ولافتات لمرور وسائط النقل، الخ
148413.19.10مضخات الحريق
158424.10.00آلات وأجهزة إطفاء الحرائق، وإن كانت معبأة
168424.90.90أجزاء أخرى للبند 84.24
178428.10.00مصاعد للأشخاص أو البضائع وروافع ذات قواديس
188428.20.00أجهزة رافعة وناقلة تعمل بالهواء المضغوط.
198428.31.00مصممة خصيصاً للاستعمال تحت الأرض
208428.33.00غيرها، ذات سيور
218428.39.00اجهزة رفع ونقل المواد أخرى
228428.40.00سلالم آلية وممرات متحركة
238428.90.00آلات وأجهزة أخرى
248431.31.00أجزاء لمصاعد نقل الأشخاص أو البضائع أو للروافع ذات القواديس أو للسلالم الآلية.
258481.80.50فوهات ومآخذ مياه أطفاء الحريق
268531.10.00أجهزة تنبيه كهربائية ضد السرقة أو الحريق بالصوت أو الرؤية وأجهزة مماثلة
278705.30.00سيارات إطفاء الحرائق.
288905.90.10سفن أطفاء الحرائق.
299027.10.00أجهزة تحليل الغازات أو الدخان.
309027.80.90أجهزة وأدوات التحليل الفيزيائي أو الكيماوي أخرى
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي