إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 51 لسنة 2021 بشأن اشتراطات وإجراءات التصدير إلى دولة قطر عبر الأراضي السعودية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1537 · 29 مايو 2021

رقم التشريع وسنته

51 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 51 لسنة 2021 بشأن اشتراطات وإجراءات التصدير إلى دولة قطر عبر الأراضي السعودية

مدير عام الجمارك: بناء على كتاب إدارة المكتب الفني المقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 1576 بتاريخ 2021/5/9 والمرفق طيه كتاب الجمارك السعودية الصادر بتاريخ 2021/4/21 والمتضمن ضوابط وشروط الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والعبور في ظل جائحة كورونا بين الجمارك السعودية والقطرية وطلبهم تطبيق عدد من الإجراءات على السائقين والبضائع القادمة لدولة قطر من السعودية أو غيرها من الدول المجاورة. وعليه تطلب الجمارك القطرية إبلاغ بقية دول المجلس ودول الجوار التي ترغب بالتصدير إلى دولة قطر عبر المملكة العربية السعودية التقيد بالإجراءات والاشتراطات الواردة بكتابهم حتى لا تتعرض للإعادة عند وصولها إلى منفذ أبو سمرة القطري وهي كالتالي: 1– إن دخول السائقين ومعاونيهم إلى دولة قطر يتطلب حصولهم على شهادة (PCR) تفيد بخلوهم من فايروس كورونا (كوفيد – 19) سواء كانت البضائع قادمة من السعودية أو عبرها وألا يكون قد مضى على تاريخ إصدارها أكثر من 72 ساعة. 2– جميع البضائع القادمة إلى دولة قطر من السعودية أو عبرها من الدول المجاورة بمنفذ أبو سمره (BACK TO BACK) ولن يسمح بدخول الشاحنات إلى مقصدها بدولة قطر خلال جائحة (كوفيد 19). 3– أي بضاعة واردة لدولة قطر من السعودية أو من دول الجوار ستسحب عينات منها لغرض الفحص والتحليل وسيجرى فسحها بتعهد إلى حين ظهور نتيجة الفحص والتحليل، أما إذا كانت البضائع من المواد الخطرة سوف يتم حجزها بالمنفذ إلى حين ظهور نتيجة الفحص والتحليل. 4– أن جميع المنتجات المصدرة من السعودية أو العابرة لأراضي السعودية من دول الجوار يتطلب فسحها والسماح بدخولها إلى دولة قطر أن تكون مسجلة لدى وزارة التجارة القطرية للمرة الأولى فقط ولن يسمح بدخول أي منتج لم يسبق له التسجيل. لذا يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم بضرورة التقيد بهذه الإجراءات. للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه. مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2021/5/20 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي