تعليمات جمركية رقم 216 لسنة 2018 بشأن حظر استيراد الخس الروماني من (الولايات المتحدة الأمريكية) بسبب تفشي بكتيريا E.coil O157:H7
تعليمات جمركية رقم (216) لسنة 2018 حظر استيراد الخس الروماني من (الولايات المتحدة الأمريكية) بسبب تفشي بكتيريا E.coil (كذا في الأصل) O157:H7 مدير عام الجمارك:- بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 6728 بتاريخ 2018/12/11 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/944) والمتضمن الآتي :- قرر
مادة أولى يحظر استيراد الخس الروماني من (الولايات المتحدة الأمريكية) بسبب تفشي بكتيريا E.coil (كذا في الأصل) O157:H7 .
مادة ثانية على جميع جهات الإختصاص -كل فيما يخصه - تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ : 2018/12/10.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ : 30 / 12 /2018 .