تعليمات جمركية رقم 131 لسنة 2018 بشأن حظر استيراد الخس الروماني الأمريكي من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تفشي بكتيريا E.COIL (كذا في الأصل) 0157 : H7 حتى إشعار آخر
تعليمات جمركية رقم (131) لسنة 2018 حظر استيراد الخس الروماني الأمريكي من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تفشي بكتيريا E.COIL (كذا في الأصل) 0157 : H7 حتى إشعار آخر مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 2990 بتاريخ 2018/5/21 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/400) والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى يحظر استيراد الخس الروماني الأمريكي من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تفشي بكتيريا E.COIL (كذا في الأصل) 0157 : H7 حتى إشعار آخر .
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية، للعمل به بتاريخ: 2018/5/17.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2018/7/22 م.