تعليمات جمركية رقم 23 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية زيمبابوي وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم (23) لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية زيمبابوي وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الهيئة العامة لشئون الثروة الحيوانية قرار رقم (2018/32) وارد السجل العام رقم 264 بتاريخ 2018/1/14 والمتضمن الآتي :
قرر
مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية زيمبابوي وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور.
مادة ثانية تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة.
مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ : 2018/1/9.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ : 2018/1/23 م